حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 2 يونيو المقبل، لنظر دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 372 مكرر من قانون العقوبات، بشأن عقوبة التعدي على أملاك الدولة.
واختصمت المدعي منال محمد العراقي، في الدعوى رقم 17 لسنة 28 قضائية، رئيس الجمهورية وآخرين، مطالبة ببطلان عقوبة الحبس والغرامة على كل من تعدى على أملاك الدولة مع رد الأملاك المغتصبة ودفع قيمة ما عاد عليه من نفع باستغلالها.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 372 عقوبات على "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس (من يوم إلى 3 سنوات) وبغرامة لا تجاوز 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".
اقرأ أيضًا: للمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين بتعذيب مواطن بولاق الدكرو لـ 5سبتمبر