تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول حكم التبرُّد بالماء أثناء الصوم؟.
وأجابت الإفتاء إن تبرُّد الصائم بالماء -بأن يغتسلَ أو يَصُبَّ على بدنه الماء اتّقاءً للحرِّ أو العطش- جائزٌ شرعًا ولا يُفسِد الصوم؛ لما روت عَائِشَةُ -رضي الله عنها- أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم "كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ".
ولفتت دار الإفتاء إلى أن البخاريُّ ذكر عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: "إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ" ، والأبزن: هو حوض الاستحمام.
وتابعت الإفتاء: على الصائم أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسامِّ فإنه لا تأثير له؛ لأن المُفطِر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حِسًّا للجوف.