حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى رقم 31 لسنة 40 قضائية، المطالبة بعدم دستورية 3 مواد بقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015.
واختصم طارق عبدالعال، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في دعواه، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والنائب العام، وحصل على تصريح بإقامة الدعوى الدستورية من محكمة جنايات الإسكندرية في القضية المقيدة ضد محمد رمضان عبدالباسط المحامي، والمحكوم عليه بالسجن غيابيًا 10 سنوات استنادًا لقانون الإرهاب مع إلزامه بعدم مغادرة منزله لمدة 5 سنوات وحرمانه من استخدام الإنترنت 5 سنوات.
وطالب المدعي ببطلان المادة 2 من قانون 94 لسنة 2015 التي تعرِّف العمل الإرهابي بأنه "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون).
وطعن على دستورية المادة 18 التي تنص على "يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات كل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة".
كما طعن على المادة 29 التي تنص على "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل).
وأوضح الطاعن أن المواد الثلاثة المطعون عليها تخالف القواعد الدستورية الخاصة بكيفية التجريم والعقاب والتناسب بينهما، ومخالف أيضًا لحرية الرأي والتعبير، وسيادة القانون.