قال الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، إن هناك شرطين للحصول على الميراث في القانون؛ فالشرط الأول هو موت المورث، وهذا الموت إما أن يكون موتا حقيقيا أو موتا حكميا أو موتا تقديرا؛ فالموت الحقيقي يكون بانعدام الحياة بعد وجودها ويتم إثبات ذلك بالمشاهدة أو بالبينة.
وأضاف "سعد" أن الموت الحكمي وهو الموت الاعتباري الذي يقضي به القاضي مع التيقن من حياة الشخص أو مع احتمال حياته، وهناك نوع آخر وهو الموت التقديري وصورته الجنين الذي ينزل من بطن أمه ميتا - بسبب الاعتداء عليها وضربها في بطنها - فقد أوجبت الشريعة على الضارب أو عائلته تعويضا مقداره نصف عشر الدية الكاملة، بتقدير أن موت الجنين كان بسبب ذلك الضرب، ويورث عنه ذلك التعويض فهذا موت تقديري أساسه افتراض أنه كان حيا قبل الضرب وأنه مات بسببه مع أنه من الجائز أن الجنين مات قبل الضرب.
وأكد "سعد" أن الشرط الثاني للحصول على الميراث هو تحقيق حياة الوارث عند وفاة المورث وذلك يثبت بالمشاهدة أو بالبينة وعلى ذلك فالمفقود لا يرث غيره لعدم تحقق حياته وقت موت مورثه، الحمل إذا انفصل عن أمه حيا في المدة المقررة شرعا وقانونا استحق الإرث لتحقيق حياته وقت موت مورثه بولادته حيا في هذه المدة وإذا انفصل ميتا بغير جناية لا يرث.
وتابع المحامي، أن ميراث الغرقى والحرقى والهدمى وغيرهم إذا مات جماعة بينهم علاقة ميراث في حوادث متعددة ولم يعرف ترتيب وفاتهم كما إذا غرقت سفينة أو سقطت بهم طائرة أو أصابهم حريق أو انهدم عليهم بيت فإنهم لا يتوارث بعضهم من بعض شيئًا وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء.