حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والمادتين "3 و29 مكرر" المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1996 بتعديل أحكام قانون البنوك رقم 163 لسنة 1957 والقانون 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى وكذا المادة الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون البنك المركزى المصرى رقم 88 لسنة 2003، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى.
وأقامت حنان جمال لبيب دعواها رقم 57 لسنة 39 دستورية ضد بنك مصر، والتى تطالب بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والمادتين "3 و29 مكرر" المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1996 بتعديل أحكام قانون البنوك رقم 163 لسنة 1957 والقانون 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى وكذا المادة الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون البنك المركزى المصرى رقم 88 لسنة 2003.