اعلان

الدستورية تقضي بعدم قبول دعوى بطلان التنظيم والإدارة بشأن الترقيات.. وعدم قبول طعن قرار "تأمين الحدود الشرقية".. وإبطال سلطة وزير التضامن فى حل الجمعيات الأهلية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحكام التالية حيث قضت المحكمة ببطلان نص المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.

وبذلك أبطلت المحكمة سلطة وزير التضامن الاجتماعي في حل الجمعيات الأهلية حال تغيير نشاطها أو تلقي أموال خارجية أو غير ذلك من حالات.

واختصمت الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة جمعية أهل الخير الإسلامية وزير التضامن الاجتماعي وآخرين وذلك في الدعوى رقم 160 لسنة 37 دستورية، وقال المدعي إن المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، تخالف المواد (2 و10 و47 و50 و64 و75) من الدستور؛ إذ نصت المادة 75 على "للمواطن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكـون لهـا الشخصـية الاعتباريـة بمجـرد الإخطـار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي".

تأييد عقوبات مخالفة قانون المرور

كما قضت المحكمة الدستورية، بدستورية المادتين 74 و74 مكرر من القانون رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن قانون المرور.

ويترتب على الحكم تأييد عقوبات مخالفة قانون المرور الواردة بالمادتين.

وتنص المادة 74 على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 

– استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها ، وقوف المركبة ليلًا بالطريق العام العام فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

-قيادة المركبة ليلًا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة  سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة، عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق العام المعد للسير في الاتجاهين، مخالفة أحكام المواد 65 و 67 ر 68 و 69 و 70 من هذا القانون.

-عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها ، استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

 أمَّا المادة 74 مكرر فتنص على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 

- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق، عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي.

- استخدام التليفون يدويًا أثنــاء القيادة ،عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال، أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب، عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء، عدم تزويد السيارة بحقيبة الإسعافات الأولية، عدم حمل مركبة النقل البطيء للوحة المعدنية المنصرفة لها، أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها، أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.

الجهاز المركزى التنظيم والإدارة

قضت بعدم قبول دعوى تطالب بعدم دستورية قرارات وتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما تحتويه، والواردة للجهات الإدارية بشأن الترقية لدرجة "مدير عام" بمسمى "كبير باحثين" خلال سنوات زوجية فقط دون الفردية.

واختصم الطعن رقم 36 لسنة 36 دستورية والمقام من محمد على أبو شنب، رئيس الوزراء وآخرين.

دستورية حظر امتلاك الصيدلى

قضت محكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، بشأن حظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين.

واختصم الطعن رقم 21 لسنة 37 دستورية، والمقام من باسل مدحت توفيق، رئيس مجلس الوزراء، وآخرين.

وتنص المادة 30 على "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًا".

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن لكل حق من الحقوق والحريات الدستورية الدائرة التى يتحرك فى إطارها، ويمارس من خلالها، تحددها طبيعته والعناصر المكونة له، والتى تمثل من هذا الحق أصله وجوهره، لما كان ذلك، وكان المشرع قد ضمن النص المطعون فيه تنظيمًا للأوضاع الخاصة بالترخيص بإنشاء الصيدليات العامة وتملكها، بما يمكنها ومالكها من الاضطلاع بدورها الذى تقوم به كأحد أهم المؤسسات الصيدلية، وذلك فى مجال تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، باعتبارها أحد عناصر الرعاية الصحية المتكاملة التى حرص الدستور على كفالتها فى المادة (18) منه كحق من الحقوق الدستورية.

الحدود الشرقية

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم قبول الطعن على عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية للبلاد.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 144 لسنة 31 قضائية، من عدنان طلب إبراهيم بصفته ولي عن نجله القاصر طارق، واختصم رئيس الجمهورية وآخرين.

وطالب المدعي بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بشأن تأمين الحدود الشرقية للبلاد.

ونص القرار الصادر من رئيس الجمهورية سنة 1995 على حظر التواجد بالمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية من رفح حتى طابا بعمق 1501 متراً، ومعاقبة المخالف بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر.

وحسب المادة يراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر.

السحل العينى

قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادتين (21) و(24) من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964.

كما قضت المحكمة بسقوط نص المادة (23) من القانون ذاته، وقرار وزير العدل رقم (553) لسنة 1976 بشأن لائحة الإجراءات التى تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (21) من قانون السجل العينى المشار إليه، كما ألزمت المحكمة الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

المادة 21 من قانون السجل العينى تنص على أن: "تشكل فى كل قسم مساحى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفى المصلحة أحدهما قانونى والثانى هندسى، وتختص هذه اللجنة دون غيرها فى النظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العينى.ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجرائها قرار من وزير العدل".

قانون الاثبات رد الشاهد

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 82 من قانون الإثبات.

واختصمت الدعوى رقم 46 لسنة 34 دستورية، المقامة من حسين توفيق حسين وآخرين، رئيس الجمهورية وآخرين، والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة المادة 82 من قانون الإثبات، والتى تنص على أنه "لا يجوز رد الشاهد ولو قريبا أو صهرا لأحد الخصوم، إلا أن يكون غير قادر على التمييز، بسبب هرم أو لحداثة أو مرض أو لأى سبب آخر".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
رئيس الوزراء: الدولة تستهدف الوصول لصادرات تتجاوز 145 مليار دولار في 2030