أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل حول حكم تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر في رمضان، حيث قالت إنه لا يُؤثّر في صحَّة الصيام.
وعبر موقعها على شبكة الإنترنت قالت دار الإفتاء المصرية: "ذهب جمهور الفقهاء من الأئمَّة الأربعة إلى أنَّ تأخير الغسل من الجنابة أو من الحَيْضِ إلى ما بعدَ طلوع الفجر لا يُؤثّر في صحَّة الصيام".
وتابعت: "به قال الثوريّ، والأوزاعيّ، والليثُ، وإسحاق، وأبو عبيدة، وداود وأهل الظاهر، ومن الصحابة: عليُّ بن أبي طالب، وابنُ مسعود، وزيدٌ، وأبو الدرداء، وأبو ذرٍّ، وابنُ عُمَرَ، وابنُ عباس، وعائشة، وأم سلمة. ولا فرقَ بين تأخير الغُسْلِ عمدًا أوْ سهوًا؛ لما ورد عن عائشةَ وأمِّ سلمة رضي الله عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصبح جُنُبًا من جماعٍ ثم يغتَسِلُ ويصوم" (متفق عليه)، وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي".
واستطردت في بيان دار الإفتاء المصرية: "روى مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود وغيرهم عن عائشة أنَّها قالت: "إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب -وأنا أسمع-: يا رسول الله، إني أصبح جنبا، وأنا أريد الصيامَ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "وأنا أُصبح جُنُبًا وأنا أريد الصيام، فأغْتسِلُ وأصوم" فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا! قد غَفَرَ الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي".
وأوضح البيان: "قال الحافظ في (الفتح): قال القرطبي: في هذا فائدتان: إحداهما: أنه كان يُجامع في رمضان ويؤخِّرُ الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانًا للجواز. الثانية: أن ذلك كان من جِماعٍ لا منِ احتلام؛ لأنه كان لا يحتلم إذِ الاحتلامُ من الشيطان، وهو معصوم منه".
وكذلك يصحُّ صيام منِ انقطع حيضها قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ قال الإمام مالك كما في (المدونة): "إن رأتِ المرأة الطُّهْرَ قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر، وصيامُها مجزئ عنها".
وقال النوويُّ رحمه الله: "أَجْمَعَ أَهْلُ هذه الأَمْصَار على صِحَّة صوْم الْجُنُب، سواءٌ كَان من احتِلام أَو جماعٍ ... وَإِذَا انقطع دم الحائض وَالنُّفَسَاء فِي اللَّيْل ثُمَّ طَلَعَ الْفَجر قَبْل اغْتِسَالهما صحَّ صَوْمُهمَا، وَوَجَبَ عليهِمَا إتمامُه، سَوَاء تركت الغُسْل عَمْدًا أَو سَهْوًا بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ، كَالْجُنُبِ. هَذَا مَذهبُنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة، إِلا مَا حُكِيَ عن بَعْض السَّلَف مِمَّا لا نَعْلَم صَحَّ عَنْهُ أَمْ لا" اهـ.
وعليه؛ فيجوزُ تأخير غسل الجنابة أوِ الحيض إلى طلوع الفجر في رمضان، إلا أنَّنا ننبِّهُ السائلةَ إلى أنَّ تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس لا يجوز؛ لما فيه من تضييع الصلاة، ولا يخفى ما في ذلك، والله أعلم.