أجلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، سماع المرافعة فى الطعن على دستورية المادة 33 من قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، والخاصة بقيد المحامين للترافع أمام المحاكم الابتدائية، لجلسة 22 سبتمبر المقبل
اقرأ أيضا :دعاء في دعوى خلع: "رمانى من البلكونة عشان الإيجار"
كان محمد محمود عثمان أقام دعواه رقم 150 لسنة 35 دستورية ضد رئیس محكمة استئناف القاهرة بصفته القائم بأعمال نقیب المحامین وآخر، والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 33 من قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، والخاصة بقيد المحامين للترافع أمام المحاكم الابتدائية.
تنص المادة 33 من القانون على أن يقدم طلب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، إلى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول أمام المحاكم الابتدائية من 5 من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين، وتقدم طلبات شروط القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد، وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى أو الإدارة القانونية التى قضى فيها التمرين، طبقًا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة.