أجلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دعوى بالمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخیرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر بعد استبدالھا بالمادة الأولى من المرسوم بالقانون 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة "17" من قانون العقوبات، لجلسة 22 سبتمبر المقبل لاستمرار المرافعة.
اقرأ ايضا : تجديد حبس قاتل شقيقه في الوراق 10 يومًا
وكان عبد العزيز محمد عبد النبي أقام دعواه التي حملت رقم 102 لسنة 36 دستورية واختصم فيها كل من رئیس مجلس الوزراء وآخر والتي طالب فيها بعدم دستورية الفقرة الأخیرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر بعد استبدالھا بالمادة الأولى من المرسوم بالقانون 6 لسنة 2012.