اعلان

عدم قبول دعوى بطلان 3 مواد من قانون الضريبة على العقارات المبنية

صورة أرشيفية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 8 و12 و28 من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 .

وكان السيد أحمد راشد أقام دعواه التي حملت رقم 20 لسنة 38 دستورية ضد رئيس الوزراء وآخرين والتى طالب بعدم دستورية المواد 8 و12 و28 من قانون الضريبة على العقارات المبنية وتنص المادة 8 على أن "تفرض الضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير اتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع انحاء البلاد".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً