وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون السجل العيني، وإحالته إلى مجلس الدولة، وقد تضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون في شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العيني.
وجاء مشروع القانون الجديد للقضاء على التعقيدات التى كانت موجودة في المشروع القديم، وأتاح عددًا من الضوابط التي تسهم فى تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وتضمن مشروع القانون عدة أبواب شملت الأحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العيني واجراءات القيد به وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل.