رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، الدعوى التى تطالب بالإفراج الجمركى عن مُستلزمات السوبر ماركت المحجوزة بميناء الإسكندرية والمشحونة من دولة إيطاليا منذ عام 2014 ، وأيدت المحكمة حظر الإفراج عنها، كما أيدت تغريم صاحبها مبلغ 92 ألف جنيه قيمة السلع.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المادة (7) من قرار وزير التجارة والصناعة تنص على أنه: « يُشترط للإفراج عن السِلع المُستوردة "أن تكون جديدة " ، ومع ذلك يجوز استيراد السلع المُستعَملة بقصد الاستخدام الخاص ولكن بشروط حددها البند الواردة بالمُلحق رقم (2)، والتي لا تشمل " ثلاجات العرض " ويسرى ذلك اعتباراً من تاريخ تعديل هذا المُلحق.
كما لم تقتنع المحكمة بالدفع الخاص بأن عقد شراء هذه السِلع قد تمَّ إبرامه بتاريخ 4/6/2013 قبل بدء العمل بأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة فى 2/8/2013، ذلك أن العبرة ليست بتاريخ إبرام التعاقد على شراء السِلع المُستوردة وإنما بتاريخ جلبها داخل البلاد وإدخالها الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجُمركي للإفراج النهائى عنها.
وأضافت المحكمة بأن جهة الإدارة لم تكن طرفاً فى العقد المبُرم بين المُدعى والوكيل الإيطالى و بالتالى لا يمكن أن يضع هذا العقد جهة الإدارة أمام الأمر الواقع أو يُقيد سُلطتها فى تعديل شروط استيراد السِلع بما يتفق والصالح العام وتطبيق هذه الشروط بأثر مباشر وحال على كل عملية استيراد لم يُشرَع فى تنفيذهابواسطة الشحن من الخارج .
وأقام الدعوى مستورد مصرى وذكر أنه قد تعاقد مع وكيل إيطالى على شراء مُعدات سوبر ماركت مُستعَملة ، وبتاريخ 30/7/2013 صدر القرار رقم 469 لسنة 2013 من وزارة التجارة والصناعة والإستثمار بإضافة بند جديد إلى الشروط الخاصة للسلع المستعملة المسموح بإستيرادها جاء نصه كما يلى: « لا يشمل ثلاجات العرض»
وأضاف أنه عندما توجهه لإستلام الشُحنة فُوجىء بعدم مُوافقة سُلطات الميناء على خروج الشُحنة بدعوى أنها غير مسموح بإستيرادها طبقاً للقرار رقم 469 لسنة 2013 المُشار إليه كما فُوجىء بتقدير مبلغ 92 ألف جنيه كغرامة تُعادل مِثلى القيمة.