وافقت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على المادة 93 من مشروع قانون الموارد المائية والري، والتي تحظر أفعال التعدي على النهر بكافة ألوانه من أجل الحفاظ على مجرى النيل.
اقرأ أيضا.. برلماني يطالب باستثمار أموال المعاشات في المشروعات لرفع قيمتها
وتنص المادة على أنه يحظر بأي فعل من الأفعال الآتية:
1ـ تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضى غير مقررة الري أو غير مرخص بها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها.
2. إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعية والمجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
3. فتح أو إلحاق أي تلف بأي هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجارى المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجارى المائية.
4. وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعية أو جسور المجارى المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى قناطر الأهوسة أو الكباري.
5. إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعية وحتى خمسة كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد هويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة، تم تأجيل مناقشة هذا البند لحين حضور ممثلين من الحكومة للوقوف على المسافة المنصوص عليها في مشروع القانون حرصا من اللجنة على المصلحة العامة.
6. الردم بإلقاء الطمي والأتربة في مجرى نهر النيل وفرعية وأخواره أو في المجارى المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطى أو مخرات السيول.
7. استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية، تم حذف هذا البند.
8. قطع جسور النيل أو المجارى المائية.
9. الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.
10. إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعية والمجارى المائية.