تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الثلاثاء، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر إعادة محاكمة 30 متهمًا في "أحداث عنف المطرية"، نظر دعوى عدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بقضية "أوبر وكريم"، الحكم على 170 متهمًا بقضية "تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، إعادة محاكمة المتهمين بقضية "تجمهر أمناء الشرطة بالشرقية".
"أحداث عنف المطرية"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، محاكمة 30 متهمًا، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية، يوم 25 يناير 2015.
اقرأ أيضا.. المعاينة الأولية تكشف قطع ميكانيكي حنجرة زوجته لمطالبتها بكحك العيد بحلوان
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وسكرتارية أيمن القاضي.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين، كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.
"أوبر وكريم"
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم إلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 784 لسنة 2018، وإسقاط جميع مسبباته، واعتباره كأن لم يكن، والاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمسودته ودون إعلان.
اقرأ أيضا.. انتحار طالب.. تغيب عن الامتحانات فألقى بنفسه من برج القاهرة
جاء ذلك في الدعوى رقم 34753 لسنة 72 قضائية، والمقامة من محامي رابطة التاكسي الأبيض.
يأتي ذلك بعد أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة شركتي أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها ورخص قائديها، وذلك لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.
كانت محكمة القضاء الإداري، قضت في 20 مارس الماضي، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما، وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.
"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"
تصدر محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الثلاثاء، حكمها في قضية محاكمة 170 متهمًا بينهم 116 متهم محبوسًا، ومخلي سبيل 3 منهم و51 أخرين هاربين في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" والتي تضم القضية 19 واقعة إرهابية.
اقرأ أيضا.. تجديد حبس شادى الغزالى حرب 15 يوما
وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما رينانس بالسويس، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس واستهداف إحدى السفن بالقناة ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوي بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرني بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة امينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج متر الأنفاق بشبرا.
وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدًا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.
ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات السعي لدي جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، والتحقوا بجماعة إرهابية " داعش وسوريا وليبيا "، ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة، ولم تنفجر لعطل فني بها، وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج، واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.
إشكال حكم منع استيراد القمح الروسي
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، الإشكال المقام من طارق العوضي المحامي، المطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بوقف استيراد القمح الروسي للمصاب بالإرجوت.
اقرأ أيضا.. انتحار طالب.. تغيب عن الامتحانات فألقى بنفسه من برج القاهرة
واختصم الاشكال الذي حمل رقم 17783 لسنة 72 قضائية وزير الزراعة ورئيس الوزراء.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في 14 نوفمبر، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء، بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الارجوت، إن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر "الارجوت" لأسباب عديدة منها؛ أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وأكدت المحكمة أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصًا قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الأرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادراً من غير مختص.
"تجمهر أمناء الشرطة بالشرقية"
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في اتهامهما مع آخرين تم الحكم عليهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية بمحافظة الشرقية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تجمهر أمناء الشرطة بالشرقية".
وكانت المحكمة قضت في 28 أبريل الماضي بالسجن 5 سنوات على المتهمين غيابيا ومنعهما من التصرف في أموالهم، وهما عصام عز الرجال وأيمن محمد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهي وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور في إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
جدير بالذكر أن المتهمون اشتركوا في 13 أغسطس من عام 2015 وآخرون في تجمهر أمام ديوان قسم أول الزقازيق وعدوا على رجال السلطة العامة، وكما تجمهروا أمام مبنى مديرية أمن الشرقية أيام 7 و8 و9 فبراير 2016 واعتدوا على رجال السلطات العامة كما جاء في أمر الإحالة.