قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة القواعد التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 95 لسنة 1992 والتي تُـلزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها، وتُبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها (حال وجودها)، وتطلب إعادة النظر في الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج الفحص.
وأضاف "عمران" أنه إذا لم تستجب الشركة لذلك إلتزمت عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بأن يرفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التي طلبتها وتتحمل الشركة نفقات النشر المشار إليها.
ويأتي هذا في ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابي في شأن الشركات المقيدة بالبورصة وتوسيع مظلة الحماية للمتعاملين على أسهم تلك الشركات.