أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، اليوم، قرارا وزاريا رقم ط12 " لسنة 2018 بشأن تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم بالمخابز البلدية فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1130 لسنة 2018 باحتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز التى تستخدم وقود "السولار" فى عملية إنتاج الخبز، على أن يظل سعر الخبز المدعم ثابت للمواطن وهو 5 قروش للرغيف.
وتضمن قرار الوزير فى المادة الأولى، أن تكلفة تصنيع الرغيف المدعم "طرى" لأصحاب المخابز بـ 16 قرشا على أن تكون القيمة الاجمالية لتكلفة الرغيف هى 53.6 قرش، وأن تكلفة تصنيع الرغيف "ملدن" لأصحاب المخابز بـ 17.50 قرش والقيمة الاجمالية لتكلفة الرغيف 55.2 قرشا، فى حين أن تكلفة تصنيع الرغيف "مجر" 14.90 قرشا والتكلفة الاجمالية لتكلفة الرغيف هى 53.82 قرش.
وأكد القرار الوزارى أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بحساب وسداد تكلفة الخبز البلدى بالمخابز البلدية التى تنتج الخبز البلدى المدعم بعد خصم ما يسدده المواطن من سعر الرغيف 5 قروش، وطبقا لما يتم إثباته من مبيعات على النظام بموجب ماكينات الصرف بكل مخبز.
وأوضح القرار قيام المديريات والأجهزة التابعة لها بتشديد الرقابة وإحكامها ومتابعة توافر وتداول سلع المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز على ضوء الأسعار المقررة طبقا لقرارى رئيس مجلس الوزراء "1130-1131 " لسنة 2018، كما يحظر على الجهات أن تتعامل فى تداول وبيع المواد التموينية وأسطوانات البوتاجاز عدم الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية المقررة لها، أو حبس أى منها عن التداول عن طريق إخفاقها أو عدم طرحها للبيع أو تعليق بيعها على شرط مخالف لقواعد العمل المنظمة لذلك على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.