"أهل مصر" تنفرد بنشر مقترحات لجنة الصحفيين على قانون "الصحافة والإعلام"

انفردت جريدة "اهل مصر" بنشر مقترحات لجنة الصحفيين على قانون "الصحافة والإعلام"ـ حيث يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين اجتماعه الثاني بعد قليل لإبداء ملاحظاته بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا، ووفقًا لما جاء في مقترحات لجنة الصحفيين على قانون "الصحافة والإعلام"، فإن المادة 4 و5 يخلفان الدستور لإيجازتهما تعطيل الصحف في نقاط تجاوزت ما نص عليه الدستور .

وتعرض اللجنة المشكلة بعضويته حاتم زكريا، سكرتير عام النقابة، ومحمد سعد عبدالحفيظ وأيمن عبدالمجيد عضوي المجلس، تقريرها المفصل عن المواد المعترض عليها من جانب مجلس النقابة والمواد المقترحة البديلة لها.

وتنفرد "أهل مصر" بنشر ملاحظات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الصحفيين قبل عرضها علي مجلس النقابة.

الملاحظات المقترحة على قانون تنظيم الصحافة والإعلام للعرض على مجلس النقابة.

النص الحالي والنص المقترح

1 المادة الثانية من مشروع قانون إصدار قانون بتنظيم الصحافة والمجلس الاعلي لتنظيم الإعلام.

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين ونقابة الاعلاميين.

2. الباب الثاني : حرية الصحافة والاعلام الفصل الاول (احكام عامة)

مادتين (4، 5)

يخلفان الدستور لإيجازتهما تعطيل الصحف في نقاط تجاوزت ما نص عليه الدستور .

3. الفصل الثاني: حقوق الصحفيين والإعلاميين المادة (9)

للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والاخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها.

وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إليكتروني للإتصال بالصحافة والاعلام لتمكين الصحفي أو الاعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والاخبار للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والاخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها.

وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إليكتروني للإتصال بالصحافة والاعلام لتمكين الصحفي أو الاعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والاخبار ويعاقب بغرامة مالية تتراوح من 50 الف إلى 100 ألف جنيه كل من يخالف ذلك.

4. الفصل الثاني : حقوق الصحفيين والإعلاميين المادة (12)

للصحفي أو الاعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها ، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

للصحفي أو الاعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها .

5. الفصل الثاني : حقوق الصحفيين والإعلاميين المادة (16)

لا يجوز فصل الصحفي أو الاعلامي من عمله إلا بعد التحقيق مع وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وإنقضاء 30 يوماً من تاريخ هذا الإخطار ، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا إستنفذت النقابة مرحله التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل بشان فصل العامل ، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.

لا يجوز فصل الصحفي أو الاعلامي من عمله إلا بعد التحقيق مع وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وإنقضاء 90 يوماً من تاريخ هذا الإخطار ، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا إستنفذت النقابة مرحله التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل بشان فصل العامل ، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.

6. الفصل الثالث : واجبات الصحفيين والإعلاميين المادة (19)

يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني ، نشر أو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

واستثناء من حكم المادة الأولي من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعية خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلي اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه. يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني ، نشر أو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

واستثناء من حكم المادة الأولي من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعية خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلي اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع الشخصي أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.

7. الفصل الثالث : واجبات الصحفيين والإعلاميين المادة (26)

يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبياً، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها إلي مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها هناك اختلاف باللجنة علي المادة.

8. الفصل الرابع : ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام المادة (29)

لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الافراد. لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، كما لا يجوز فرض كفالة أو ضمانات مالية لاخلاء السبيل.

9 . الباب الثالث: المؤسسات الصحفية الفصل الاول ملكية المؤسسة الصحفية وتأسيسها المادة (34)

يشترط في تأسيس الصحف التي تصدرها الأشخاص الإعتبارية الخاصة إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتي ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية.

وفي حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئه ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، لمدة سنة ، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور ، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.

ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة ، أحد البنوك العاملة في مصر ذات المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولذات أغرضها، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة ، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة.

وتطبع الصحف في مطابع داخل مصر، على أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك كله على النحو الذي تنظمة اللائحة التنفيذية.

يشترط في تأسيس الصحف التي تصدرها الأشخاص الإعتبارية الخاصة إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتي ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفي حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئه ألف جنيه.

على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، لمدة سنة، على أن يتم الابقاء على 25% من مبلغ التأسيس وديعة باسم المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور ، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.

ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة ، أحد البنوك العاملة في مصر ذات المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولذات أغرضها، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة ، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة.

وتطبع الصحف في مطابع داخل مصر، على أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك كله على النحو الذي تنظمة اللائحة التنفيذية.

10. الفصل الثاني : مزاولة المؤسسة الصحفية لنشاطها

المادة (42)

يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 70% من طاقة العمل الفعلية.

وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوي أرقاماً محدد بإجمالي طاقة العمل الفعلية ، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم ، وبيانات المتدربين حال تواجدتهم ، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته ، على ألا تزيد مدة إختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين.

وفي جميع الأحوال يكون لنقابة الصحفيين الحق في إتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون يشترط في كل صحيفة قائمة أو طالبة ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 80% من طاقة العمل الفعلية.

وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوي أرقاماً محدد بإجمالي طاقة العمل الفعلية ، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم ، وبيانات المتدربين حال تواجدتهم ، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته ، على ألا تزيد مدة إختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين.

وفي جميع الأحوال يكون لنقابة الصحفيين الحق في إتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون.

11. الفصل الثاني: اختصاصات الهيئة

مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة المادة (5)

البند رقم (17)

إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل . واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل، وإصدار قرارات مد السن وجوبياً للصحفيين عاماً بعام حتي سن الخامسة والستون، لمن يتوافر فيهم شروط قضاء 20 عاماً من العمل المنتظم داخل مؤسستة وأن يكون من بينها أخر خمس سنوات سابقة على الستين والا يكون صدر بحقة عقوبة تأديبة من نقابة الصحفيين في آخر ثلاث سنوات سابقة على بدء المد.

اقتراح آخر: لمن يتوافر فيهم شروط قضاء 90% من مدة خدمتة من العمل المنتظم داخل مؤسستة

12. الفصل الثاني : اختصاصات الهيئة

مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة المادة (5)

البند رقم (23)

دمج وإلغاء المؤسسات والإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة

دمج المؤسسات أو الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة

13. الباب الثالث: المؤسسات الصحفية القومية

المادة (35)

يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية العمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضواً على النحو الآتي:

1- رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

2- ثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية.

3- سبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة.

4- ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر ، وإثنان من الصحفيين وإثنان من الإداريين وإثنان من العمال ، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.

وفي جميع الأحوال يشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضي 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية.

ويرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وفي حالة غيابة جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولي رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سناً.

يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية العمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضواً على النحو الآتي:

1- ثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية.

2- ثمانية من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة.

3- ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر ، وإثنان من الصحفيين وإثنان من الإداريين وإثنان من العمال ، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.

وفي جميع الأحوال يشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضي 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية.

وينتخب أعضاء الجمعية العمومية رئيساً لهم من بينهم وفي حالة غيابة جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولي رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سناً.

14. الباب الثالث: المؤسسات الصحفية القومية

المادة (39)

يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية ، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة ، من 13 عضواً على النحو الآتي:

1- رئيس مجلس إدارة ، تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.

2- ستة أعضاء منتخبين: إثنان من الإداريين ، و إثنان من العمال ، وتنتخب كل فئه ممثليها بالإقتراع السري المباشر.

3- ستة أعضاء تختارهم الهيئة من ذوي الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية ، من خارج المؤسسة.

وفي جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة.

يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة ، من 13 عضواً على النحو الآتي:

1- رئيس مجلس إدارة ، تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.

2- ستة أعضاء منتخبين: اثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالإقتراع السري المباشر.

3- ستة أعضاء تختارهم الهيئة من ذوي الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية ، بترشيح من رئيس مجلس الإدارة.

وفي جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة.

15. الباب الثالث: المؤسسات الصحفية القومية

المادة (39)

يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الإدارة ما يأتي:

● أن تكون له خبرة عملية في المجال الصحفي ، أو الاقتصادي أو المالي ، أو الإداري لمدة لا تقل عن عشرين سنة.

● ألا يكون مالكاً أو مساهما في ملكية أية مؤسسة صحفية ، أو وسيلة إعلامية.

● ألا يكون قد حكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه ما لم يكن قد تم محوها.

يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الإدارة ما يأتي:

● ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.

● أن تكون له خبرة عملية في المجال الصحفي، أ الاقتصادي أو المالي ، أو الإداري لمدة لا تقل عن خمس عشر عاماً.

● ألا يكون مالكاً أو مساهما في ملكية أية مؤسسة صحفية ، أو وسيلة إعلامية.

● ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة

على تعيينه ما لم يكن قد تم محوها.

_ ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (لحظة بلحظة) | التشكيل