اعلان

«قانون التظاهر» صداع في رأس الحكومات..«العجاتي» يجدد الجدل..«فرنسا» حق التظاهر مكفول للجميع..«بريطانيا» تبحث عن التبليغ الكتابي

يبدو أن قانون التظاهر في مصر أصبح أزمة تلاحق الحكومات المتتالية بل وترتبط في بعض الأوقات بالنظام الحاكم، فمنذ إقرار قانون التظاهر أثار حالة من الجدل منذ إقراره لأول مرة، حيث تسبب في سجن العديد من الشباب حتي بلغت احدي الاحصائيات أن أكثر من 2000 مواطن سجن من عام 2013.

وفي مفاجأة مثيرة للجدل كشف المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء له بتعديل قانون التظاهر من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما ترى الوزارة أنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

ففى أعقاب أحداث 30 يونيو، أثار قانون التظاهر حالة من الجدل حيث اعتبره السياسيون 26 مادة "صنيعة إخوانية" كما يمكن أن يحدث مصالحة بين الإخوان والقوى الثورية للوقوف معًا ضد السلطة الحاكمة إذا أصرت على إصداره.

أما عن قانون التظاهر في العالم، فله العديد من السلبيات والايجابيات فرنسا الحق في التظاهر مكفول قانونًا منذ عام 1789، وينص القانون على أن "أحدا لا يمكن أن ينتابه قلقًا بسبب أفكاره وآرائه وإن كانت دينية شريطة، أن يكون التعبير عنها لا يتصادم مع النظام العام الذي يؤسسه القانون، ولكن القانون الفرنسي أجاز استخدام القوة ضد الغوغاء من خلال المادة 431-1 من قانون العقوبات تسمح للسلطات العامة تفريق التجمهر الغوغائي باستعمال الأسلحة المنصوص عليها في المادة 431-3 من نفس القانون، هذه المادة تجيز استعمال السلاح الناري بموجب أمر صريح صادر عن السلطة المختصة تقرره وهي حاضرة في عين المكان، هذه السلطة حددتها المادة 431-4 في مجموعة أطراف رسميين وهم: رئيس المتصرفية أو نائبه، رئيس البلدية أو من يعينه، رئيس مركز الشرطة، آمر تجمع الدرك الإقليمي، ضابط مباحث أو شرطي بمنصب رئيس دائرة، هؤلاء جميعًا يجب أن يكونوا حاضرين في مكان التجمهر ليقرروا استعمال السلاح الناري بعد الإنذار المتكرر، وفقا للمادة 431-5 الوسائل العسكرية الممكن استعمالها هي العربات المدرعة المجهزة لأجل حماية النظام، هذه الوسائل لا يمكن أن تستعمل إلا في حالات الاضطراب الجسيم في النظام العام، أو مخاطر حدوث مثل هكذا اضطراب وذلك كله بعد الترخيص من رئيس الوزراء.

هذا النص يفيد بأن السلطة التي حددتها المادة 431-4 في مجموعة أشخاص لا تملك لوحدها اتخاذ المبادرة باستعمال السلاح الناري وإنما لابد من إرادة سياسية مسبقة يعبر عنها رئيس الوزراء بقرار يسمح لهذا الجهة تقرير استعمال السلاح. يبقى بعد ذلك أن آمر المنطقة الدفاعية والأمنية لمكان الشغب يمتلك الاختصاص بالسماح للجهة المذكورة استعمال الآليات العسكرية المتواجدة في نطاق نفوذه، هذا السماح يحدد الآلية والتاريخ والغرض والمدة المتوقعة وكذلك النقاط والأماكن الجغرافية التي ستستعمل في مجالها هذه الأدوات.

وفيما يتعلق بالتظاهر السلمي الذي يدخل قانونا في إطار حرية التعبير المكفولة دستوريًا فقد نظمه المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 2310 للعام 1935 وأسماه "التجمع في مكان عام، المادة الأولى من هذا المرسوم نصت على أن "كل موكب أو جمهرة أو تجمع من الأشخاص، وبشكل عام، كل مظاهرة في الأماكن العامة، تخضع للالتزام بالتصريح المسبق".

أما عن المادة الثانية لقد حددت الجهة المختصة باستلام التصريح وهي البلدية الكائنة بمكان المظاهرة، يجب أن يقدم التصريح إلى هذه الجهة على الأقل خلال ثلاثة أيام وعلى الأكثر خلال الخمسة عشرة يومًا السابقة على موعد المظاهرة، ويجب أن يتضمن أسماء ومحال إقامة المنظمين للمظاهرة إضافة إلى تواقيع ثلاثة منهم على الأقل، وأن يشير كذلك إلى الهدف من المظاهرة والمكان والتاريخ والساعة المحددة للتجمع، والسلطة المستلمة للتصريح تمنح أصحابه على الفور إيصالًا بالاستلام.

ووفقًا للمادة الثالثة "إذا قدر رئيس الشرطة أن المظاهرة المخطط لها ذات طبيعة خطرة على النظام العام يستطيع أن يأمر بمنعها عن طريق خطاب كتابي يرسل إلى محل إقامة الموقعين على التصريح.

رئيس البلدية يحول خلال 24 ساعة التصريح وصورة من قرار المنع لرئيس المتصرفية الذي يستطيع في هذه الحالة أن يعتمد القرار أو يلغيه".

أما عن العقوبة المقررة لمن يخالف هذه القواعد فقد نصت المادة 431-9 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب صاحبه بالحبس لستة أشهر وغرامة 7500 يورو كل تنظيم لمظاهرة غير مصرح بها أو مصرح بها ولكن على نحو غير دقيق أو ممنوعة"، وجرمت المادة 431-10 من نفس القانون المساهمة في مظاهرة مع حمل السلاح وعاقب المتظاهر على هذا النحو بالحبس لثلاث سنوات وغرامة 45000 يورو.

أما عن قانون التظاهر البريطاني حسب على منظم المسيرات العامة أو من ينوي التظاهر إبلاغ الشرطة كتابيًا بالحدث ستة أيام قبل الموعد المطلوب، والقانون البريطاني يطلب إيضاح الأمور التالية، تاريخ وزمن المظاهرة، المسار الذي ستسلكه المظاهرة، أسماء وعناوين منظمي المظاهرة، وتمتلك الشرطة البريطانية كامل الصلاحية للأمور التالية، تحديد أو تغيير مسار المسيرة، وضع أي شرط آخر بخصوص المسيرة المنوي إقامتها، تغيير موقع المسيرة، تحديد مدة المسيرة، تحديد عدد الأشخاص الذين يمكن حضورهم، منع أي اعتصام أو مظاهرة من شأنها أن تؤدي إلى غلق شارع أو إلى عرقلة حركة المرور على الطرق العامة أو الممرات الخاصة.

ونصت المادتين 10 و11 من قانون حقوق الإنسان على أن الحق في حرية التعبير والاحتجاج، جنبًا إلى جنب مع الحق في تكوين الجمعيات والانضمام أو جماعات، ولكن الحد من هذه الحقوق بموجب القانون لحماية مصالح الآخرين، والحق في حرية التعبير لا تحمي الشخص الذي يحاول نشر الأكاذيب البغيضة ضد آخرين ولكنها ستحمي التعليقات العادلة، والحق في الاحتجاج لا تحمي التجمعات العنيفة لكنها تحمي الاحتجاج السلمي.

كما يفرض قانون إصلاح الشرطة والمسئولية الاجتماعية البريطاني لعام 2011 تقييدات قاسية حتى على المظاهرات السلمية كإجراء وقائي لأي أحداث شغب يمكن أن تحصل قرب الساحات القريبة من البرلمان، بعد الجزء 3 من قانون 2011 يأتي حيز النفاذ في 30 مارس 2012، حيث يجرم كل من يتورط في "نشاط محظور" في الساحات القريبة من البرلمان التي تمنع فيها الشرطة والسلطة المحلية ذلك. التوجيهات لمنع نشاط محظور أو عدم البدء به يمكن أن يستمر لـ90 يوما، وهذه النشاطات المحظورة تشمل، استخدام معدات لتكبير الصوت إلا بتصريح من بلدية لندن الكبرى أو مجلس وستمنستر، كما يمنع إنشاء خيام أو أي هيكل آخر للنوم أو النوم في واحد منها، مضيفا وضع أو الاحتفاظ بأكياس للنوم، فراش أو ما شابه ذلك من المعدات في المنطقة من أجل النوم هناك، أو استخدام أي معدات للنوم ليلة وضحاها في المنطقة.

كما يمكن لضابط شرطة أو ضابط السلطة المحلية الاستيلاء على أي من هذه الممتلكات التي يمكن أن تستخدم لارتكاب واحدة من هذه الجرائم.

وإذا ما تمت إدانة شخص يمكن أن تصل الغرامة بحقه إلى 5000 جنيه استرليني، والمحكمة مخوله بمصادرة أي من هذه الممتلكات أو إجبار الشخص المخالف بعدم دخول المنطقة لأي فتره تراها المحكمة مناسبة.

وعلى الرغم من أن قانون 2011 البريطاني ألغى ظاهريًا تقييد التظاهر على بعد كيلو متر من البرلمان إلا أنه أبقى حرية الخيار بيد الشرطة لتحدد المسافة المسموح للمتظاهرين سلميًا أن يقفوا فيها على بعد من البرلمان، وهذا يعني أن الشرطة بحسب اعتباراتها يمكنها أن تمنع إقامة اعتصامات على بعد 1 كم من المباني الحكومية والبرلمان، كما سمحت المادة 60 من العدالة الجنائية وقانون النظام العام لعام 1994 يسمح لضابط الشرطة إيقاف وتفتيش أي شخص دون أي شبهة، هذا التفتيش يمكن أن يحدث في منطقة يصرح بها من ضابط شرطة كبير على أساس الاعتقاد أنه يمكن أن يحدث عنف، وأنه من المناسب التحرك لمنعه، أو تفتيش الأشخاص بحثا عن سلاح إذا شارك أحدهم بحادث معين.

وعن التظاهر في القانون الإسرائيلي صدر قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية رقم 062557 بأن "الحق في التظاهر والمسيرة جزء لا يتجزأ من الحق في حرية التعبير، ويشكل أداة رئيسية للتعبير عن الرأي ورفع القضايا الاجتماعية على جدول الأعمال العام"، ويعد الحق بالتظاهر والخروج في مسيرات سلمية هو أحد الحقوق الأساسية في كل نظام ديمقراطي موجود في العالم، وينظر إليه كتعبير عن كرامة الإنسان وعن حريته في ممارسة حياته ورغباته دون وجود عوائق، ولا يوجد قانون أساسي يخص شئون التظاهر والخروج في مسيرة معين ضمن المنظومة القانونية الإسرائيلية، ولكن معترف بهذا الحق في قرارات المحاكم وفي قوانين الشرطة الإسرائيلية وخاصة قانون "العقوبات 1977" على أنه أحد الحقوق المركزية للإنسان.

كما أوصى "اهارون براك" رئيس المحكمة العليا السابق بأن "التظاهر على خلفية سياسية أو اجتماعية هو تعبير عن استقلالية الإرادة الفردية وحرية الفرد في الاختيار أو الرفض، وهي المشمولة في إطار كرامة الإنسان كحق دستوري.

وفي القانون الأمريكي نرى أن قانون اللوائح الفيدرالية الأمريكي يعرف الإرهاب بأنه استخدام غير مشروع للقوة والعنف ضد الأشخاص أو الممتلكات من أجل تهديد أو إكراه الحكومة، السكان المدنيين، أو أي جزء منهم، وذلك تعزيزًا لأهداف سياسية أو اجتماعية.

وعند المقارنة مع القانون الأمريكي المعدل والذي صوت عليه مجلس النواب الأمريكي لتعديل قانون 2011، والذي مر بأغلبية ساحقة مقابل اعتراض ثلاث نواب فقط، فإن هذا القانون المعدل يجرم المتظاهرين الذين يحاولون اختراق المباني الاتحادية، وبموجب هذا القانون الذي وقع عليه أوباما، فإن دخول منطقة محظورة تقع تحت حماية جهاز الخدمة السرية بعلم تستدعي الاعتقال وهي جريمة يعاقب عليها القانون، وهو قانون يرمي إلى تحديث القانون القديم، القسم 1752 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة، الذي يمنع الدخول لمناطق المحظورة حول الرئيس، ونائب الرئيس، أو أي جهة أخرى تحت حماية جهاز الخدمة السرية، القانون القديم كان قد سن في 1971 وتم تعديله في 2006، والقانون القديم يقضي بتجريم من يدخل المناطق المحظورة هذه عن سابق علم وعمد أما القانون الجديد المعدل فيقضي بتجريم من يدخل هذه المناطق المحظورة عن سابق علم فقط.

وبموجب القانون الجديد يجد الشخص الأمريكي نفسه في نهاية المطاف في السجن لدخوله منطقة تحت حماية جهاز الخدمة السرية ويشارك في سلوك غير منضبط أو تخريبي أو يعيق أو يعطل التسيير المنظم لأعمال الحكومة أو وظائف رسمية أخرى، الأجهزة السرية والشرطة كما هو معروف في أمريكا مخولة أيضًا بحماية ليس فقط الرؤساء السابقين أو الرئيس الحالي للولايات المتحدة بل يناط بهم مهمة حماية ومراقبة المناسبات والأحداث ذات الأهمية الوطنية، ومما يدخل تحت مجال عملهم تأمين حماية الأحداث الرياضية المهمة، جنازات شخصيات هامة في الدولة، مؤتمرات حلف الناتو، ومؤتمرات الدول الصناعية الثمانية، ويرى جابي روتمان من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية رغم اعتراض العديد عليه، أنه لا يشكل خرقا للقانون السابق، لا بل إنه يسمح بتعزيز القانون بإضافة حافز الاعتقال للمحتجين الذين يلجئون إلى إحداث اضطرابات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
أكبر صندوق سيادي في العالم يسحب استثماراته من إسرائيل