تمكنت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإعادة 2.3 مليون جنيه من وقف بشير أغادير السعادة الأهلي بالجمالية، لوزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية.
وقالت المحكمة، إن المشروع اختص هيئة الأوقاف المصرية، وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية:
أولًا، الأوقاف المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 مع بعض الاستثناءات المقررة قانونًا. وثانيًا، أموال البدل وأموال الأحكار. وثالثًا، سندات الإصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك منها. ورابعًا، الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون، كما جعل تشكيل لجنة بقرار من وزير الخزانة بعد موافقة وزير الأوقاف تتولى تقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، كما يصدر وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التي تتولى استلام هذه الأموال على أن تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي حسب الأحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس التي تسير عليها.
وأضافت المحكمة، أن المشرع وضع القاعدة العامة التي مفادها أن تتولى الهيئة المذكورة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالًا خاصة.
وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة، وبموجب قرار مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 22 لسنة 2012 بشأن تقنين وضع شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية أجاز التعاقد مع شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية متى توافرت ثلاثة شروط، الأول ثبوت شغلها من غير المستأجرين الذين ليس لهم سند قانوني في البقاء بالعين، والثاني ثبوت تنازل المستأجر أو ورثته عن العين للشاغل على أن يكون هذا التنازل موثقًا أمام الشهر العقاري والثالث سريان الأحكام المتقدمة على شاغلي الوحدات السكنية أو غير السكنية الذي يشغل العين لمدة لا تقل عن سنة دون تنازل من المستأجر الأصلي أو ورثته بعد تقديم ما يثبت هذا الإشغال ويحصل مقابل تصالح يعادل جدك كامل وأخذ الإقرارات على الشاغل أنه في حالة ظهور المستأجر أو ورثته بإدعاء أحقيتهم في العين واللجوء إلى القضاء وصدور أحكام نهائية لصالحهم أو تعويضات يتم تنفيذها ضد الشاغل دون الرجوع بأي نوع من التعويضات على الهيئة وكذلك التزامه بسداد أي تعويضات تصدر الهيئة واعتبارًا جميع المبالغ المسددة منه حقًا خالصا للهيئة.
وانتهت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب إلى هيئة الأوقاف لتقنين وضع المحل رقم 25 بالعقار 2 زمام الطاووس، وكاله الجوهرية بالجمالية القاهرة والمرفق به عقد بيع جدك للمحل موثق برقم 87 أ لسنة 2009 توثيق جنوب القاهرة وثبت به أن المستأجر الأصلي من الهيئة / عادل ملاك عياد استلم جميع مستحقاته نظير هذا البيع وعرض الأمر على إدارة الفتوى بالهيئة المدعى عليها وانتهت إلى تحصيل حق الهيئة مقابل التصالح وفقًا لأحكام المنشور رقم 22 لسنة 2010 والمتأخرات عن إيجار المحل والرسوم الإدارية وتم تحديد المبالغ المطلوب سدادها من الطاعن وقدرها (2.320.000) جنيه اثنان مليون وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه مقابل تصالح وذلك أن المحل عبارة عن مبنى من الطوب من الأسفل خرسانى عبارة عن دور أرضي ودورين أعلاه نشاطه مصوغات لبيع الذهب مساحة الدور الأرضي نحو 48 م، والدور الأول فوق الأرضي 45 م تقريبًا والدور الثاني فوق الأرضي 46 م، يحمل عليها الحوائط بالإضافة إلى مبلغ 3% نسبة تحرير تقدر بمبلغ 69600 جنيه (تسعة وستون ألف وستمائة جنيه) ونسبة 1% صندوق عاملين بمبلغ 23200 جنيه (ثلاثة وعشرون ألفًا ومائتان جنيه) و3000 جنيه، مصاريف قضائية بالإضافة إلى مستحقات الهيئة من إيجار متأخر، ولم يقدم الطاعن ما يفيد قيامه بسداد جميع مستحقات هيئة الأوقاف وهو ما لم يجحده ولم يقدم ما يدحضه، مما حدا بالهيئة إلى إصدار قرار إزالة رقم 365 لسنة 2011 لتعدية على المحل محل الطعن، وبهذه المثابة فإن قرار الأوقاف بالامتناع عن تقنين وضعه في المحل سالف البيان متفقًا وصحيح حكم القانون.