قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة على مائدة البرلمان.. يصدر تقديرًا لدورهم الوطني.. ويشمل من يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج الجيش

يناقش البرلمان هذه الأيام قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة، وتم تقديم تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة من لجان الدفاع والخطة والموازنة والشريعية والعلاقات الخارجية، ويعتبر قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة مقدم من الحكومة بشأن معاملة بعض قادة كبار القوات المسلحة، يأتى تزامنا مع احتفالات 30 يونيو وتقديرا لرجال القوات المسلحة سيتم اصدار قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة قريبا، وهى الثورة العظيمة التى غيرت وجه المنطقة وحفظت البلاد بمساعدة رجال الجيش لذا كان لزاما تكريمهم وإصدار قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة، وتم تقديم مشروع قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة وسيتم مناقشة قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة فى البرلمان قريبا، بعد إعادة صياغة بعض مواد قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة، في اللجنة البرلمانية المختصة بقانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة، وهذه الجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، سيتم مناقشة قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة ، برئاسة النائب كمال عامر، وذلك بحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية والذى يعد أحد رجال القوات المسلحة، والذي سيساهم مع البرلمان واللجنة المختصة فى إعداد قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة.

قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة

وتنص المادة الأولى على أن "يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة".

وتنص المادة الثانية على أن "يعامل بالمعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصباً أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة".

وتنص المادة الثالثة على أن "تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون. ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر".

وتنص المادة الرابعة على أن "يتم منح المشار إليهم في المادة الأولى، بقوة هذا القانون، الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية".

وتنص المادة الخامسة على أنه "لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلاّ بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وتنص المادة السادسة على أنه "يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً