أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الخميس، حكمها على 21 متهمًا من بينهم الدكتور عبد الله شحاته المستشار الاقتصادي للرئيس الأسبق محمد مرسى، في القضية المعروفة إعلاميا بـ" اللجان النوعية"، بعدما عَرفتها النيابة أنها تنظيم أسس على خلاف القانون الغرض منه تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات العامة التي كفاها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، عن طريق تشكيل مجموعة مسلحة تابعة للإخوان بالجيزة، وتأهيل المتهمين عسكريًا لتحقيق أغراضهم الإرهابية، حيث قضت المحكمة، بالسجن المؤبد لعبد الله شحاتة المستشار الإقتصادي للرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك لإدانته بقضية "اللجان النوعية".
اقرأ أيضا: قبل الحكم.. تعرف على قضية "اللجان النوعية" المتهم فيها مستشار "مرسي" و21 متهمًا آخرين
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لأربعة عشر متهمًا بينهم 6 متهمين حضوريًا من بينهم "شحاتة"، كما قضت بمعاقبة ستة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وقضت بالسجن عشرة سنوات لمتهم، وقضت المحكمة في هذا السياق بمصادرة المضبوطات من الأسلحة و وضع المحكوم عليهم تنحت مراقبة الشرطة.وكانت اتخذت اللجان النوعية مقر تنظيمي في منطقة "الكوم الأخضر" بالجيزة، لإعداد خطط إرهابية تستهدف رجال الجيش والشرطة وبعض الأماكن الحيوية، منها أبراج الضغط العالى ومحولات الكهرباء بالمنيل والطالبية، لبث الفوضى داخل البلاد، فيما حاز المتهمون أسلحة وذخائر ومفرقعات و بنادق آلية، ومسدسات، وأموال، وأجهزة لاسلكية، وتلسكوب بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية .وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، أنه بتفتيش مسكن المتهمين عثر على "16 قنبلة معدة للاستخدام – 2 شيكارة خضراء اللون بها مادة برمنجينات تزن 25 كيلو جراما – 1 شيكارة كبريت زراعى وزنها 25 كيلو جراما " و هى مواد تستخدم فى تصنيع المتفجرات و 25 كيلو من خام النيتروجين البوتاسيوم وكمية من مادة هيدروكسيد الأستون، و عدد من الطبات البلاستيكية التى تستخدم كهيكل تفجير.ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.المتهمون في القضية: محمود. م . ر - هارب، أسعد. ش .خ ، عبد الله. ش . ع ، محمد. إ. س ، إسماعيل. ع . أ ، جهاد. م . ص، محمود. ع . ي ، هاني. ع . س ، عبد الرحمن. ش. س ، أحمد. ع . أ ، محمد. إ . م ، محمد. ع . م، عبد الله. س . م - هارب، أحمد. م . ع - هارب، أحمد. م . ي - هارب، شعبان. ر. أ – هارب، أسامة. م . ع – هارب، حسام . إ . م – هارب، محمود. أ . ع – هارب، أسامة. ك. م – هارب، محمد. ط . إ – هارب.وأكدت التحريات أن المتهمون تلقوا دورات تدريبية على صناعة عبوات الصوت لإحداث حالة من عدم الاستقرار بالبلاد، وإتلاف محولات الكهرباء، كما قاموا بزرع قنابل صوتية بالمناطق الحيوية بغرض إرباك قوات الشرطة وإجهادها.وعقدت أولى الجلسات، في 6 مارس 2016، أمام الدائرة 15 إرهاب برئاسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.في جلسة 19 فبراير 2017، فضت المحكمة الأحراز الخاصة بالمتهمين، وكان عبارة عن كيس بلاستك بداخله 88 طلقة آلية، ونوه رئيس المحكمة إلى أن المعمل الجنائى استخدم 40 طلقة من الأحراز، والتى يبلغ مجموعها 128 طلقة، كما حوت الأحراز على كرتونة بداخلها 3 أجهزة لاسلكية، وحقيبة سوداء اللون بداخلها عدد 10 خزن آلية "فارغة"، و 4 بنادق آلية، وحرز آخر عبارة عن كيس أبيض بداخلة 600 طلقة آلية.وحوت الأحراز الخاصة بالمتهم محمود السيد، شعارات لكتائب القسام، وأسلحة بيضاء وخرطوش، وكتب لحسن البنا، لافتات ومنشورات تحريضية، 8 طلقات آلية وخرطوشفي جلسة 14 ديسمبر 2017، قال خبير مفرقعات في شهادته أمام المحكمة بقضية "اللجان النوعية"، إن المتهم الأول عبدالله شحاتة المتهم بحيازة مواد مفرقعة، قام بوضع مسامير وقطع حديدية داخل العبوة، لافتًا إلى أنها كانت محكومة ومفرغة من الهواء، بطريقة علمية، لتكون جاهزة للانفجار.إثر تحريات، تم تحديد هوية الجاني وكشف محاولته تزييف حقيقته والقبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بعلاقته بالمجني عليه، التي انتهت إلى قتله وهروبه ومغادرة الدولة خلال ساعات.وتضمن نص قرار الاتهام :-أولا : المتهمان الأول والسابع توليا قيادة في جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارس أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات العامة التي كفاها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتم لأول قيادة مجموعة مسلحة التابعة للجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان بمحافظة الجيزة، وتولى المتهم السابع تأهيل المنضمين لها عسكريا وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.ثانيا : المتهمون من الأول وحتى الثالث امدوا جماعة أسست على خلاف احكام القانون، وذلك بأن أمد المتهم الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال، وبالأموال اللازمة لاستئجار المقر التنظيمي الكائن بمنطقة الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة، بينما امدها الثانى بالمفرقعات، وأمدها الثالث بالمقر التنظيمي للجماعة الكائن بمنطقة الهرم مع علمهم بما تدعو إليه وسائلها في تحقيق ذبك على النحو المبين بالتحقيقات.ثالثا : المتهمون من الثانى وحتى الـ 21 عدا السابع انضموا الى جماعة أسست على خلاف القانون، بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها ووسائلها على النحو المبين بالتحقيقات.رابعا : المتهم الثانى حاز وصنع مواد مفرقعة قبل الحصول على ترخيص بذلك، بقصد استعمالها في نشطاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية .خامسا : المتهمون الأول والثالث والرابع والتاسع عشر حازوا وأحرزوا مفرقعات ومواد في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.سادسا : المتهمون الأول ومن الرابع وحتى السابع ومن التاسع وحتى السابع عشر والحادى والعشرين حازوا واحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.سابعا : المتهمون من الأول ومن الرابع وحتى السابع والتاسع والعاشر ومن الثالث عشر والى السابع عشر والحادى والعشرين، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية" مسدسات فردية "الإطلاق" بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور.