اعلان

اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية "صحة الوصية للوارث بغير إجازة الورثة"

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، دعوى تطالب بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، فيما قضت به من إجازة الوصية للوارث بغير إجازة الورثة.

كانت صفية عبد العزيز السيد، وآخرين أقاموا دعواهم التي حملت رقم 5 لسنة 40 دستورية ضد رئيس الوزراء، بصفته، وآخرين، وطالبت بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، فيما قضت به من إجازة الوصية للوارث بغير إجازة الورثة، لمخالفتها نص المادة 2 من الدستور، والتي تنص على "أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

وتنص المادة 37 على أن "تصح الوصية للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي، وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، وتنفذ وصية مالا دين عليه ولا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة وصية المدين".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً