قررت الدائرة الأولى قضاء إدارى بمجلس الدولة تاجيل نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد، المحامي بالنقض وآخرون، طالبوا فيها، بصفة مستعجلة، بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق لجلسة ٢٥ اغسطس المقبل لاستكمال المرافعة وتقديم المستندات.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٦٩٩٠ لسنة ٧٢ قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتهيما.
وذكرت الدعوى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف القرار الطعين رقم 848 لسنة 2001، الصادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.
وكشفت الدعوى عن أسباب الطعن، أولاً صفة ومصلحة الطاعنون، حيث نصت المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما أن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمون على أرضها وساكني منازلها، سلف وأن أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها
كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، بل جرم قانون الزراعة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها
وتابعت أن توافر الحق القانوني والدستوري، وما استقرت عليه أحكام القضاء في إقامة الطاعنون لهذه الدعوى، حيث استقر دستور 2014 في المدة 9 على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والمادة 29 على أن الزراعة مفهوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الانتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها، وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية بسعر مناسب، يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحاد والجمعيات الزراعية.
كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة، لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، حيث أن المادة 33 تنص على أن الدولة تحمي الملكية بانواعها الثلاثة، العامة والخاصة والتعاونية، والمادة 35 تنص على الحق في التملك، حيث أن نقل الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الاحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع وفقا للقانون ،كما أن الماده 59 تنص على الحياة الآمنة حق لكل إنسان ولتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، والمادة 63 تحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، والمادة 78 تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والامن الصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، كما تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تحقق العدالة الاجتماعية
وتابعت الدعوى وفقا لما سطر في ديباجة القرار بتضمين قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والخاص بالمستثمر الاجنبي وتحفيزه للاستثمار في مصر، مما يثير في نفوس الطاعنين أن هذا القرار قد صيغ من أجل آخرين وليس لسكان وملاك القرية المقيمين فيها منذ 500 عام، مما أثار الشكوك في نفوس الطاعنين، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 باعتبارها من المحميات الطبيعية، ثم صدور القرار رقم 542 لسنة 2001 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، والذ تم الطعن عليه وتم إلغاءه، ثم قامت الدولة بعد ذلك باستخدام أساليب أخرى للاستيلاء على القرية، حيث أصدر المطعون ضده الأول القرار رقم 1310 لسنة 2017 بتعديل القرار رقم 1969 لسنة 1998 والذي يؤدي الى تهجير وتشريد جميع المقيمين على هذه القرية واغتيال وتدمير الرقعة الزراعية
وأشارت الدعوى إلى أن القرار لم يبتغي للمصلحة العامة وصالح المواطن الذي يجب أن يكون في مقدمة اهتماماته وأولوياته، ويحمل بين طياته تهجير بلد بأكملها وسلب ملكيتها المسجلة، كما أن المشرع عندما أصدر قانون المجتمعات العمرانية الجديد كان غرضه غزو الصحراء وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتجمعات بشرية، لذا أنشأ هيئة جديدة لها مواردها المستقلة وشخصيتها الاعتبارية عن وحدات الحكم المحلي لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وبعد ذلك إعادتها لوحدات الحكم المحلي التابعة لها.