وافق مجلس النواب، على استبدال أحكام المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وذلك فى مجموعة مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وذلك سعيا لإنماء موارد الدولة المالية حتى تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة وسد عجز الموازنة العامة للدولة ونتيجة للتطبيق العملى للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وكان قد تبين العديد من الثغرات التى أثرت على الحصيلة الضريبة من التصرفات العقارية لذك كان لابد من التدخل التشريعى لإعادة صياغة، والتي نصت على "تفرض ضريبة بسعر2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عدا القرى، سواء انصب التصرف بحالتها أو بعد إقامة منشأت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحده سكنيه منه، أو غير ذلك وسواء كانت المنشأت مقامة على أرض مملوكه للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة".
ولا يوجد سوى حالة واحدة للاستثناء من القانون، وهى تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات، وبموجب التعديل الجديد يصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن وهذا التعديل يدفع كل منهما إلى شهر التصرف مما يسهل على مصلحة الضرائب الوصل إلى تحصيل مستحقاتها بصورة أسرع.
وتعتبر ضريبية التصرفات العقارية، أحد الإيرادات الضريبية التي تركز عليها الدولة من أجل زيادة الحصيلة الضريبية، لتقليل العجز في الموزانة العامة للدولة، وأكدت وزارة المالية، أن تعديلات القانون يستهدف سد الثغرات التي تتسبب في إحداث تهرب ضريبي، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات ضريبة التصرفات العقارية التي وافق عليها مجلس النواب بصفة مبدئية تستهدف سد ثغرات التهرب من سداد الضريبة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات في الوحدات العقارية والفيلات والأراضي.
وقال معيط إن ضريبة التصرفات العقارية بطبيعتها لا تؤثر بأي صورة من الصور على محدودي الدخل أو الفقراء، موضحًا أن ما جاء بالتعديل الجديد هو إلغاء الاستثناء المقرر لتصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث تحقيقًا للعدالة الضريبية، حيث ليس من المنطقي أن يخضع للضريبة من سبق له الشراء من ماله وجهده، ويستثنى من يتصرف في ميراث آل إليه دون أي جهد أو مال منه ولا علاقة لهذا بضريبة الأيلولة، حيث إن ضريبة التصرفات العقارية تستحق تحصيلها عند البيع وليس عند الميراث.
وأوضح معيط أن وزارة المالية قامت بتوقيع بروتوكول لتبادل المعلومات مع وزارة الإسكان وعدد من الجهات المعنية الأخرى التي تتوافر لديها معلومات عن أطراف التصرف مثل المحاكم التي يلجأ لها البعض لإثبات صحة عقود البيع حيث نستهدف من خلال هذه البروتوكولات حصر التصرفات العقارية التي تتم على مستوى الجمهورية.
وقال إن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب انتهت من ميكنة أعمال الحصر والتسجيل والمحاسبة لأطراف التصرفات العقارية خلال عام 2017، مما أسهم في زيادة الحصيلة المستهدفة لهذا العام من التصرفات العقارية لنحو 3 مليارات جنيه مقابل 95 مليونًا فقط عام 2016.
فيما أثيرت الشائعات حول فرض ضريبة على الشركات، وهو ما نفاه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأيضا على الميراث أو التركة مباشرة أو غير مباشر، مشيرا إلي أن هذا الزمن انتهي، ولا يجوز للمشرع ان يفرض أي ضريبة بهذا الشكل لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا واضحة، ولكن نحن نتحدث عن التصرفات العقارية، ولا علاقة لذلك بالميراث حيث ـن الضريبة تؤخذ من الشخص إذا ورث شيئا عند التصرف فيه حتى لو بعد 20 عاما".
من ناحيه أخرى، أوضح فتحي شعبان مستشار وزير المالية للضرائب، أن تعديلات المادة (42) من قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 91 لسنة 2005 لم تفرض أي زيادة في عبء الضريبة لتظل كما هي بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، لافتًا إلى أن التعديل استهدف معالجة المشكلات التي كانت تعوق تنفيذ هذه المادة بشكل صحيح وتحصيل الضريبة المستحقة.
وقال فتحي شعبان إن تعديل ضريبة التصرفات العقارية لا علاقة له بضريبة التركات والأيلولة والملغاة قانونًا ولا عودة له، وتتمثل التعديلات الجديدة في مجملها لتغطى الجوانب التالية:
أصبح كل من البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن عن سداد الضريبة خلال 30 يوم من تاريخ التصرف لمأمورية الضرائب المختصة التي يقع في نطاقها العقار أو الأرض محل التصرف.
وتتضمن التعديلات أيضًا أنه يمتنع على كل الجهات سواء مكاتب الشهر العقاري أو المحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها تقديم خدماتها إلى العقار محل التصرف إلا بعد التحقق من سداد الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية.
ولفت شعبان إلى أن شركات الاستثمار العقاري لا تخاطب ولا تتحمل الضريبة عند بيعها للوحدات العقارية، حيث تخضع أرباح تلك الشركات إلى ضريبة الأرباح التجارية إلا أنها ينطبق عليها المنع الذي قرره القانون المتعلقة بنقل ملكية أي وحدة من المشتري الأول إلى المتنازل إليه إلا بعد التحقق من سداده الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية على الوحدة السكانية أو الأرض أو العقار محل التصرف.
وأضاف مستشار وزير المالية أنه يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة تقرير وصية أو تبرع أو هبة لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج، ويستثنى من الخضوع إلى هذه الضريبة حالات تقديم العقار بحصة عينة لشركة مساهمة شرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات، وكذلك يستثنى من القانون التبرع بالعقار إلى الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو حالات نزع الملكية أو مشروعات النفع العام.
وتطالب وزارة المالية الممولين المتصرفين بالعقار أو الأراضي ممن يخضع لهذه الضريبة التقدم بالإخطار اللازم لمأمورية الضرائب المختصة تجنبًا لغرامات التأخير التي تضاف من تاريخ انتهاء الأجل الممدد للإخطار وهو 30 يوم من واقع التصرف.