غادر الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قبل قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، الذي ترأس التحقيق مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى اتخاذه قرار بحظر النشر فى "قضية 57357".
ورافق مكرم كل من نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، وحاتم زكريا سكرتير عام النقابة، وسيد أبو زيد محامي النقابة، و4 شخصيات أخرى ،وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر في الموضوع المتعلق بمستشفى 57357، كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر في التحقيقات التي ستباشرها نيابة أمن الدولة مع مكرم محمد أحمد.
وذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام، في رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن يكون قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضي توقيع الجزاء عليها، وفقًا لأحكام القانون، وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس "الأعلى للإعلام"، أما في أي حالة أخرى فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له، والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها في الإعتداد به أو الالتفات إليه.
وأضاف البيان أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بمستشفى 57357، ينبغي أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.
وأوضح النائب العام أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها في مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلى ضرورة مراعاتها والتي تتحقق إذ ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.
وخاطب النائب العام، مكرم محمد أحمد، بأن القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والإنحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به.
وأكد النائب العام أن هذا الاختصاص من السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقة.
اقرأ أيضا..القبض على 8 أشخاص سرقوا 40 ألف جنيه من "خليجيين" في أكتوبر