المحكمة التأديبية العليا تقضي بإحالة مسؤول للمعاش ببورسعيد وتغريم 4 آخرين

المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية العليا، في الدعوى رقم 13 لسنة 56، بمجازاة كل من "ق.أ"، مدير عام مديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد سابقا- الدرجة مدير عام وحاليا بالمعاش، و"س.أ"، رئيس اللجنة الإبتدائية لتقدير ثمن الأراضي بمديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد-درجة مدير عام وحاليا بالمعاش، و"أ.ع"، مدير إدارة المساحة بديوان عام محافظة بورسعيد-الدرجة الأولى، و"إ.ع"، مدير عام الأملاك بديوان عام محافظة بورسعيد-الدرجة مدير عام بالمعاش حاليا، بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كانوا يتقاضوه شهرياً، عند انتهاء خدمتهم.

كما قضت المحكمة بإحالة ص.ع، مدير مديرية المساحة ببورسعيد-الدرجة مدير عام، للمعاش.

وأوضح تقرير الاتهام للمتهمين الخمسة أنهم وبوصفهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية الدولة، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.

كما أن المحال الثالث لا يشغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا، وإنما يشغل وظيفة كبير مهندسين، فضلاً عن أن المحالات الثالث والرابع، دورهما كأعضاء باللجنة ممثلين للمساحة يقتصر على الإرشاد المساحي فقط، وليس لهما علاقة بتحديد ثمن الأرض، حيث أن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مسئولية أعضاء اللجنة التي تشكل طبقا للقوانين واللوائح هى مسئولية في الأساس فردية، حيث تسلم كل عضو في اللجنة عن الإجراء الذي يخصه بوصفه متخصص في جانب من جوانب عمل اللجنة، ولا تتحقق المسئولية الجماعية لأعضاء اللجنة إلا في حال اشتراكهم في مباشرة عمل مادي، بذات اللجنة، كالمعاينة

وأكدت المحكمة خلال حيثياتها أن المتهمين قدروا سعر بيع الفدان من الأراضي المخصصة لشركة بورسعيد للصناعات النسيجية الوسيطة بمبلغ 66550، رغم عدم مناسبة هذا السعر لسعر بيع الفدان في نفس المنطقة، وتخصيصه لمصنع البروبلين المجاور، رغم تخصيص مساحة لشركة تاور، لإقامة المدينة الترفيهية بسعر 150000 جنيه للفدان، مما ترتب عليه بيع الأرض بسعر أقل من السعر الواجب بيع الفدان به، مما تسبب في إهدار مبلغ يتراوح بين 654500 جنيه، 834500

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المحالون الخمسة ارتكبوا المخالفات المالية الواردة بالمواد أرقام 76، 77، 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته، والمادة رقم 3، 4، من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات وتعديلاته.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بإهدار الأموال، كما اعترفوا ضمنيا بالواقعة، واشتركوا في عضوية اللجنة المشار إليها، وقاموا بتقديرهم للسعر بواقع 115000 جنيه للفدان، وعدم سلامة التقدير، ورفض المحافظ للثمن الأول، كما كان يتعين عليهم إثبات الأمر كتابة، ورفض العتديل طلما أن التقدير الأول كان مبني على أساس وأسس سليمة، وهو ما لم يتم.

وتابعت المحكمة: "شهد علي محمد شلبي-مدير إدارة الأملاك ببورسعيد بذلك"، مشيرة إلى مخالفة التقدير إلى سعر الأرض وقت التقييم، حيث أنه تم تقييم السعر ب 66550 جنيه، وهو ما يقل عن سعر الأرض وقتها، مما سبب حدوث أضرار بمبلغ 834500 جنيه، طبقا لما ورد بمناقصة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو الأمر الذي شهد به أيضا محمد فهيم -مفتش بالمديرية المالية ببورسعيد، والذي شهد بأن السعر حدد على أساس سعر الأرض في 2005، في حين أن سعر الارض زاد بنسبة 40%، ومن ثم ثمن الفدان يصل في 2010 إلى 150000 جنيه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
رئيس وزراء أيرلندا: الشرطة ستعتقل بنيامين نتنياهو إذا وصل أراضينا