بعد إقرار البرلمان له.. ننشر بنود قانون منح الجنسية المصرية للأجنبى بوديعة 7 ملايين جنيه كحد أدني

شهدت مصر حالة من التضارب في الآراء حول قانون منح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين في مصر، بمقابل 7 ملايين جنيه وديعة، ولمدة خمس سنوات، حيث رأي البعض أن القانون بمثابة بيع للجنسية المصرية لأي شخص، حتي لو كان الشخص إسرائيلي أو تابع لدول وجهات معادية لمصر، وذلك دون النظر إلي بنود القانون الأساسية، أما عن المؤيدين للقانون، يؤكدون أنه يصب في صالح الاقتصاد المصري، كما أنه بمثابة تيسيرًا على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوي بمصر، لاسيما أن تجديد الإقامة يستغرق وقت ويواجه عدة معوقات.

ومن جانبه وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الاثنين الماضي، خلال جلسته العامة، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، الخاص بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، حول دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، وأيضًا قانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

*وجاءت بنود قانون منح الجنسية المصرية للأجنبى كالتالى:

«المادة الأولى»:

يُستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، رقم 89 لسنة 1960، النص الآتى:

المادة 17: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات :

1- أجانب ذوى إقامة خاصة

2- أجانب ذوى إقامة عادية

3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة

4- أجانب ذوى إقامة بوديعة

«المادة الثانية»:

تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، نصها الآتى:

المادة (20 مكرر): الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية.

ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية .

«المادة الثالثة»:

تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى:

مادة (4 مكرر): يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.

ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

«المادة الرابعة»:

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وبالرغم من إقرار البرلمان لقانون منح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، إلا أن الجماهير المعارضة للقانون مازالت تعاني من بعض التخوفات حول تطبيق هذا القانون، حيث يعتقدون أنه يهدد الأمن القومي، بالرغم من تأكيد مجلس النواب، علي فائدة القانون الاستثمارية وشروطه المحافظة علي الأمن القومي المصري.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً