قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم ١٤٤ لسنة ٥٨، بمجازاة "م.ع.ج" أمين مخزن المحاليل والمضادات الحيوية بإدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية ببني سويف -الدرجة كبيرة أخصائيين-، و"أ.م.ف" مدير التموين الطبي بإدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية ببني سويف، -الدرجة الثانية-، و"أ.ج.ع" مدير إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية ببني سويف سابقًا -الدرجة الثانية-، بعقوبة الإحالة إلى المعاش لكل منهم.
كما قضت بمجازاة كل من "ه.م.ه" مدير إدارة المستشفيات والطوارئ بمديرية الشئون الصحية ببني سويف سابقًا -الدرجة الثانية-، و"ع.ع"، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية ببني سويف -الدرجة كبير اخصائيين-، بتأجيل الترقية عن استحقاقها لمدة سنتين لكل منهما.
وقضت بمجازاة "ح.م.ع"، وكيل مديرية الشئون الصحية ببني سويف سابقًا وحاليًا بالمعاش -كبير اخصائيين- بغرامة تعادل عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبمجازاة "م.ع.ع" الصيدلي بالإدارة العامة لبرنامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة -كبير اخصائيين- بخصم أجر ستين يومًا من راتبه.
وكذلك مجازاة "ف.غ.ب" مدير عام الإدارة العامة لبرنامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة -كبير اخصائيين- بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبمجازاة "س.م.ا" رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة -الدرجة العالية- بعقوبة التنبيه.
وذكر أمر إحالة المتهمين أن المحالة الأولى صرفت ستمائة زجاجة من محلول معالجة الجفاف بالتنقيط الوريدي ميتاهيدرال المتعارف عليه بمحلول ريهيدران، تشغيله رقم 140509 الموردة لإدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية ببني سويف بواسطة شركة ابن سيناء بتاريخ 15/7/2015 لكل من مستشفى ببا المركزي واهناسيا المركزي بتاريخ 22 يوليو 2015 بواقع ثلاثمائه زجاجة لكل مستشفي ، رغم علمها بما يحدثه هذا المستحضر من تشنجات للأطفال ، مما أدي الي حدوث تشنجات واصفرار للوجه للاطفال المترددين علي مستشفي اهناسيا المركوي وببا المركزي ، كما قامت بالتوقيع باسم الصيدلانية "ه، ص" ،علي إمر توريد فيما تضمنه من توريد عدد خمسة الاف عبوة من محلول التنقيط الوريدي "ريهيدران" وذلك بالمخالفه للقانون.
كما تضمنت التحقيقات قيام المحاله الاولى والثانية بأصدار امر توريد لشركة ابن سينا لتوريد عدد خمسة الاف عبوة من محلول التنقيط الوريدي "ريهيدران"استنادا لكتاب الادارة العامة لبرامج امراض الطفولة بوزارة الصحه رغم عدم اختصاصهم بذلك ودون العرض علي ادارة العقود والمشتريات بوزارة الصحة مما ترتب علية توريد الكمية المشار اليها من المستحضر دون اخضاعها للتحليل اللازم لبيان مدي سلامتها مما حال دون اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات ورتب استخدامها الي اصابة العديد من الاطفال يتشنجات واصفرار في الوجه والمساهمة في وفاة الطفلتين "م.ا،ر.ع"وذلك علي اثر المضاعفات التي سببها المستحضر لحالتهما الصحية.
كما قامت المحالة الثانية بصرف عدد خمسمائة زجاجة من المستحضر لمستشفي سمسطاالمركزى مما رتب حدوث تشنجات لبعض الاطفال.
واضافت التحقيقات أن المحالة الثانية والثالثة معا لم يتخذا الاجراءات اللازمة لايقاف الصرف من هذا المستحضر مما ترتب عليه الصرف من رصيد كل من مستشفي اهناسيا المركزى وببا المركزي .
والرابع والخامس والسادس لم يتخذوا اللازم لايقاف استخدام هذا المحلول فور علمهم بما يحدثه هذا المحلول من تشنجات للاطفال مما ينم عن الاهمال والتسيب.
كما ان السابع والثامن معا اصدارا كتاب الادارة العامة لبرامج امراض الطفولة التابعة للادترة المركزية لرعاية الصحة المتكاملة بوزارة الصحة المرسل للمختصين بمديرية الشئون الصحية ببني سويف والمتضمن طريقة توريد محلول التنقيط الوريدي واصناف اخرى حال عدم اختصاص هذه الادارة بهذا الامر مما ادي الي قيام المختصين بتلك المديرية باصدار امر توريد لشركة ابن سينا بتوريد خمسة الاف عبوة من المستحضر سالف الذكر دون اخضاعها للتحاليل لبيان مدي سلامتها مما أدي الي اثار سلبيه علي صحه الاطفال ووفاة طفلتين.
كما ان المحالة التاسعة اعتمدت كتاب الادارة العامة سالف الذكر الذى اصدرة السابع والثامن معا مما كان له اثره علي صحة الاطفال وذلك بالمخالف للتعليمات.
وارتأت النيابة الادارية ان المحالين قد ارتكبوا المخالفات المالية والادارية المنصوص عليها بالمادتين ٥٤،٥٥من قانون الخدمة المدنية رقم ١٨لسنة ٢٠١٥.