اعلان

2 أغسطس.. الحكم في قضية "بلاتوه" نجل صفوت الشريف

صورة أرشيفية

حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة الخميس، الموافق 2 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم، في قضية مدير عام الشئون القانونية، بجهاز مدينة 6 أكتوبر، لقيامه بإلغاء تخصيص أرض الشركة المصرية العربية للإستديوهات "بلاتوه"، الذي يمتلك أشرف محمد صفوت الشريف 20% منها، رغم علمه بالتحفظ على ممتلكاته بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع.

وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أكدت أن علاء الدين أنور محمد، مدير إدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة 6 أكتوبر، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوصفه عضوًا من أعضاء اللجنة الفرعية بالجهاز، قرر التوصية بإلغاء تخصيص قطعة اﻷرض محل التحقيق، وإصدار القرار رقم 513 بسحب القطعة رقم 18 بمنطقة جنوب اﻷحياء السكنية، والمخصصة بإسم الشركة المصرية العربية للإستديوهات "بلاتوه"، الذي يمتلك أشرف محمد صفوت الشريف 20% منها، رغم علمه بالتحفظ على ممتلكاته بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، واتصال علم جهة عمله بكونها محل ﻷمر منع من التصرف، وعدم إخطاره إدارة الكسب غير المشروع قبل إصداره القرار، حيث لم يسلك الطريق القانونى للتظلم من أمر لمنع من التصرف وإجراءات تنفيذه بالتظلم إلى محكمة الجنايات المختصة بالمخالفة للقانون 62 لسنة 75 بشأن الكسب غير المشروع.

وأكدت أوراق القضية أن هذه الواقعة ثابتة فى حق المتهم وفقًا للثابت من التحقيقات وشهادة خالد عزالدين على، رئيس قسم اﻹحالة وتنفيذ قرارات أمر المنع من التصرف بإدارة الكسب غير المشروع، من إنه بمجرد إخطار هيئة المجتمعات العمرانية بأمر المنع من التصرف، يتعين عليها عدم التعامل على تلك اﻷرض بأى شكل من اﻷشكال، مع الرجوع ﻹدارة الكسب غير المشروع فى حالة التعرض بقطعة اﻷرض أو اﻹستفسار خصوصها، وما هو ما لم يتخذه المذكور وأعضاء اللجنة الفرعية قبل إصدار التوصية بسحب قطعة اﻷرض.

كما تبين أن الثابت من الأوراق أن جهاز مدينة 6 أكتوبر تلقى خطاب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، مرفق به كتاب مدير اﻹدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن تنفيذ قرار جهاز الكسب غير المشروع، بالمنع من التصرف، وهو ما لم يذكره المتهم بل قدم صور ضوئية من مخاطبته لمدير عام الشئون العقارية بذلك، والتنبيه نحو ما تضمنه أمر المنع بأن يكون موضع تنفيذ مع اعتباره هام جدًا وهو ما يؤكد اتصال علمه بأمر المنع من التصرف لقطعة اﻷرض محل التحقيق والتنبيه بوضعه موضع التنفيذ.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً