أرست دائرة توحيد المبادئ، مبدأ قضائيا مهما بشأن اعتبار قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- برفض- أو عدم تخصيص الوحدات السكنية أو قطع الأراضي التابعة لها هي قرارت "إدارية" تسرى فى شأنها مواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.
كما أرست أن المنازعات التى تنشأ بعد التخصص للوحدات السكنية بإخطار ذوى الشأن به هى منازعات "عقدية"، لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، أمرت بإحالة طعن هيئة المجتمعات العمرانية ضد حكم تخصيص وحدة سكنية لمقيم الدعوى إلى الدائرة المختصة للحكم على غرار المبدأ الجديد.
وأرسى المبدأ المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين يحي خضرى نوبي، ومحمد فرج، وأسامة عبد العزيز، وأنور خليل، وناجي الزفتاوى، وتوفيق الشحات، وعبد الرحمن سعد، ومحمد أبو العنين، ومحمد مرسي، وحسني درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات المبدأ، أن المادة 14 من قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة نصت على أن يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز.
وأضافت أن الدولة أوكلت إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة جزء من مرفق الإسكان وعهدت إليها توفير مساكن للشباب المقبل على الزواج ويحتاج إلى سكن يناسب دخله، وحددت شروط للحصول على هذه الوحدات، وأسباب لإلغاء تخصيصها، ونظمت كل هذه العملية بمجموعة إجراءات وقوانين للتنظيم، وهى وضع شروط معينة تنطبق في المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي، كما تلتزم الهيئة باختيار الأشخاص المنطبق عليهم القواعد والشروط المنوه عنها.
وبررت المحكمة ترجيح هذا المبدأ، هو أن قرارات هيئة المجتمعات العمرانية برفض أو عدم تخصيص الوحدات هى قرارت سابقة على تخصيص الوحدات، وتنفرد الهيئة بها في ضوء القواعد والشروط الواجب اتباعها وتقوم بتطبيقها، وبالتالي توفر فيها خصائص ومقومات القرارت الإدارية وتخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، أما ما يخص بعد تمام التخصيص للوحدات بموجب إخطار الشخص ذوى الشأن به، فإن العقد يكون قد إنعقد بالفعل وإجراءاته المكتوبة تكون إفراغ لإرادة الطرفين في هذا العقد، وبالتالي اعتبرت المحكمة المنازعات التى تنشأ بعد التخصيص هى منازعات "عقدية " لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.
وأشارت أسباب الحكم إلى أن مجلس الدولة يختص بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القواعد والاجراءات التى وضعتها الجهة الادارية لتحديد المستحقين للمساكن التى أقامتها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية الآخرى، ويتم شغلها طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد العمل بهذا القانون، وذلك على الرغم من أن المادة ٥ منه نصت على اختصاص القضاء العادي دون غيره بالفصل في المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون واستند ذلك على أن لما كانت الجهة الإدارية أصدرت قواعد وإجراءات إدارية تقوم بتطبيقها لتحديد المستحقين لهذه المساكن وتخصيصها لهم تمهيداً للتمليك ومن ثم فإن هذه المنازعات تكون المختص بها مجلس الدولة.
وأقام الطعن هيئة المجتمعات العمرانية على حكم القضاء الإدارى والقاضي بالغاء قرار عدم منح مقيم الدعوى وحدة سكنية في مشروع مبارك القومى لإسكان الشباب، وقضت بحقه في تخصيص وحدة سكنية له، بسبب عدم جدية التحريات التى أكدت حيازة المدعي لسكن تابع لوالده.
واستند الطعن على أن المدعي علم بقرار رفض منحه الوحدة السكنية عام 2004، فيما أقام الدعوى في عام 2005 أى بعد الميعاد القانونى، كما تبين لدى الهيئة أن المدعي لديه عقار باسمه وهو ما يتنافي مع شروط أحقيته في الوحدة.