رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى إلزام وزير العدل، بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تضمين إشهاد الطلاق بيانًا يتضمن إقرار من المطلقة والمطلق بأن الطلاق قد تم في طُهر، بهدف ضبط الطلاق وجعله سنيًا موافقًا لأحكام الشرع الحنيف، وجاء قرار عدم قبول المحكمة للدعوى لانتفاء القرار الإداري.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن قوانين الأحوال الشخصية ولائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 2 لسنة 1955 وتعديلاتها خالية من أية نصوص تلزم الزوج المطلق أو زوجته المطلقة أو كليهما بكتابة إقرار يتضمن أن الطلاق قد تم في طُهر، ومن ثم لا يكون هناك قرار سلبي، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وعدم الامتناع عن تنفيذه.
أوضح مقيم الدعوى، أن الإسلام قد جعل الزواج شريعة ومنهاجًا لضبط النفس وعمارة الأرض، وجعل الطلاق علاجًا مُرًا لا يلجأ إليه الزوجان إلا حيث تستحيل العشرة الزوجية بينهما، ومن ثم فقد أحاط الإسلام الطلاق بسياج منيع من الضوابط والشروط والقواعد، وهو ما جعل جمهور فقهاء المسلمين يقسمون الطلاق إلى نوعين رئيسيين، الأول: الطلاق السني، والثاني: الطلاق البدعي، وفي رأي جمهرة الفقهاء أن الطلاق السنى هو الذى تتوافر به ضوابط أن يطلقها الزوج طلقة واحدة كاملة، لا طلقات متعددة، ولا مبعضة، فضلاً عن أن يطلقها في طُهر.
وأضافت الدعوى وبغير هذه الشروط والضوابط مجتمعة يصير الطلاق بدعيًا، وقد أجمع فقهاء المسلمين على أن الطلاق البدعي مخالف للشريعة، واختلفوا في وقوعه على قولين ورجح البعض القول بعدم وقوعه، لذا طالبت الدعوى بضبط قواعد الطلاق وشروطه حتى يتوافق مع أحكام الشريعة.