بالتفصيل| اعرف إجازاتك وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد

الإجازات في قانون الخدمة المدنية
كتب : اهل مصر

"الإجازة للمجند والمستدعي والاحتياط، الإجازة العارضة، الإجازة الاعتيادية، إجازة نصف الأجر، الإجازة بدون راتب، الإجازة المرضية، والإجازة بأجر كامل" جميعهم أنواع من الإجازات يوضحها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ظل قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهي كالآتي:

- إجازة للمجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط:

لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط أي إجازة تم النص عليها في القانون طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.

إجازة عارضة:

للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة.

إجازة اعتيادية:

يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنويًا بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمنسابات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، بواقع 15 يومًا في السنة الأولي وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، أو 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يومًا لمن أمضي عشر سنوات في الخدمة، أو 45 يومًا لمن تجاوزت سنة الخمسين، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

- العمل بعض الوقت:

يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر، وتؤدي الاشتراكات المستحقة من الأجر المخفض على أساس الأجر المكمل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.

- إجازة خاصة بدون أجر:

تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر في حالة سفر الزوج أو الزوجه إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة 6 أشهر على الأقل، كذلك يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل.

- إجازة مرضية:

يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص.

- إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية:

يعطل العمل في الجهات الحكومية في المناسبات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا إقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلًا مضافَا إلي أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

- إجازة خاصة بأجر كامل:

تكون حالات الترخيص بإجازة أجر كامل لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة لأداء فريضة الحج، أو إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عمل الموظفة، ويستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد إجازة لمدة يحددها المجلس الطبي، والموظف الذي يصاب إصابة عمل، كذلك الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس يستحق إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
لـ إعلام طليقته بالحضور.. تأجيل ثالث جلسات استئناف سفاح التجمع على حكم إعدامه