أقام أحمد فتحي طبزة ورفعت عبد العال وعادل باسل المحامين وأعضاء مجلس نقابة محامي سوهاج، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من وزير المالية ووزير العدل بصفتهم.
وطالب المحامين خلالها دعواهما بوقف تنفيذ قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة الضرائب المحصلة عند قيد الدعاوى القضائية، 13750 لسنة 7ق قضاء إدارى سوهاج.
موضوع الطعن
وتناول موضوع الطعن إقامة وزير المالية بإصدار القرار رقم 381 لسنة 2018 بتاريخ 16/9/2018 بتعديل قرار وزير المالية رقم 530 لسنة 2005 بشأن تحصيل مبالغ مالية تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين، والتي تقضي المادة الاولى من القرار رقم 381 لسنة 2018 انه على اقلام كتاب جميع المحاكم بجميع انواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين، والتي جاءت كالتالي:
اولَا:- عشرون جنيهًا على صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محامي مقيد بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية.
ثانيَا:- خمسون جنيهًا على صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محامي مقيد بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف.
ثالثَا:- مائة جنيهَا على صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محامي مقيد بجدول المحامين امام محكمة النقض.
تجاوز التفويض التشريعي
أكدت الدعوي، أنه لما كان هذا القرار، تجاوز التفويض التشريعي الصادر لوزير المالية بمقتضى نص المادة 71 من القانون 91 لسنة 2005 الذي اناط بوزير المالية تحديد قيمة الضريبة المحصلة تحت حساب ضريبة الدخل.
وأضافت الدعوي، أن هذا وقد أصدر وزير المالية في عام 2005 القرار رقم 530 لسنة 2005 بتحديد هذه القيمة الأمر الذي لا يجوز معه تعديل القيمة الا بتفويض جديد، ألزم المحامي غير خاضع للضريبة والذي يقع تحت حد الاعفاء على سداد ما لم يوجبه القانون بسداده.
وشددت الدعوي، علي أنه فضلا على أن ذلك يثقل على كاهل المتقاضين ويزيد من اعبائهم الامر الذي يجعلهم يحجمون عن اللجوء للقضاء والتأثير على ارادتهم وهو الامر الذي كلفه الدستور والقانون من حرية التقاضي وتيسيره على المواطنين مما يوحد زيادة الضريبة ما يجعلهم يحجمون عن اللجوء للقضاء.
طلبات الطعن
اولا:- قبول الطعن شكلا.
ثانيا:- وبصفة مستعجلة وقوف تنفيذ قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة الضرائب المحصلة عند قيد الدعاوى القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
ثالثا:- وفى الموضوع: بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.