قالت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، في حيثيات حكمها القاضي بإلغاء القرار الصادر بإدراج لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة و1537 شخصًا على قوائم الإرهاب، إن قرار الجنايات بإدراج المتهمين صدر بلا تسبيب، مخالفًا قانون الكيانات الإرهابية.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها: "وصل القرار من الجثامة حدًا تعتبر معه المحكمة صدوره بلا تسبيب"، بالإضافة إلى أن القرار جاء فيه عبارات معممة ومجهلة وردت في إسناد مُجمل دون بيان الأفعال والوقائع التي ارتكبها المتهمون.
أوضحت الحيثيات؛ أنها لم تعتد بما ورد في قرار الجنايات من عبارات تأشير المحكمة بالنظر والتمحيص في أوراق القضية واستخلاص الأدلة والقرائن منها.
وتابعت: إن المادة الثالثة من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 نصت على أن "يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.. على أن تفصل الدائرة المختصة فيه بقرار مُسبب"".
وقالت المحكمة إن القرار المطعون فيه قد خلص إلى إدراج الطاعنين وبعض الكيانات على قوائم الإرهاب في إسناد واحد مجمل، دون بيان الأفعال والوقائع التي ارتكبوها وتستوجب ذلك، والمحددة بالمادة الأولى من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2018، والأدلة الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليها من النائب العام.
كما لم يحدد وجه الارتباط بين القضايا العديدة التي ساقها مع طلبه على الرغم من حملها تواريخ مختلفة ووقائع مستقلة كل منها عن الأخرى، رغم ما قد يكون فيها من اختلاف في مراكزهم القانونية، فاكتفى القرار المطعون فيه بعبارات عامة معممة مجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده المشرع من إيجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان.
وعما ورد من عبارات الاطمئنان والتمحيص في قرار محكمة الجنايات المُسبب بإدراج المتهمين، قالت محكمة النقض إنه لا يعتد في هذا الخصوص بما ورد بتلك القرارات من تأشير محكمة الجنايات بالنظر على كافة الأوراق والمستندات المقدمة وتمحيصها لها، أو أنها استخلصت منها الأدلة أو القرائن التي استندت إليها، ووجه استدلالها بها في قضائها، ولا حتى عبارة اطمئنان المحكمة لما ساقته النيابة العامة، إذ أن تلك العبارة إن كان لها معنى فهو مستور بداخل القضاة الذين أصدروا تلك القرارات لا يُدركه غيرهم.
وانتهت المحكمة إلى أن القرارات المطعون فيها اتسمت بالجسامة حدًا تعتبر معه محكمة النقض أنها صدرت بلا تسبيب، وهو ما يتعين معه نقض القرارات محل الطعن جميعها، والإعادة لجميع المتهمين المدرجين، حتى تراعي المحكمة تسبيب ما تصدره من قرارات نص عليها قانون الكيانات الإرهابية ولتتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون في هذا الخصوص.
وشملت قائمة المدرجين 1538 شخصًا، من بينهم اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات الإخوان على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، ومرشد الجماعة محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، أصدرت قرارًا بإدراج 1529 متهمًا بقوائم الإرهاب، أبرزهم أبو تريكة، وأبناء مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر وحسن مالك والبلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وآيات عرابي، وذلك استنادًا إلى مذكرة النيابة العامة رقم 5 لسنة 2018 التي تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم في قائمة الإرهاب على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وذلك طبقاً لقانون 8 لسنة 2015.