تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، الدعوى المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.
وكانت قد أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، حكما بتاريخ ٢٣ يونيو الماضى، بشأن إلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافى بعزل ضابط ملتحى عن الخدمة، والاكتفاء بخصم 15 يوماً من راتبه الذي يتقاضاه .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون هيئة الشرطة أنشأ نظاماً منفرداً لإحالة ضباط الشرطة إلى الاحتياط، فأجاز لوزير الداخلية أن يحيل الضباط- غير المعينين في وظائفهم بقرار جمهوري- إلى الاحتياط لمدة لا تزيد على السنتين، بناء على طلبهم أو طلب أجهزة الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة، أو إذا ثبت ضرورة وأسباب جدية تتعلق بالصالح العام لهيئة الشرطة أو للبلاد عموماً.
وما يزت المحكمة فى حيثيات حكمها بين نظام التأديب الذي اتبعته وزارة الداخلية في تلك الأزمة، ونظام الإحالة إلى الاحتياط الذي يعد نظاماً مختلفاً ومستقلاً تماماً في طبيعته القانونية وأهدافه وإجراءاته عن نظام تأديب ضباط الشرطة، وأقرت بموجب هذه المقارنة أولوية اتباع نظام الإحالة للاحتياط في الحالات التي تتعلق جدياً بالصالح العام، والتي تدخل في زمرتها وقائع الاختلاف المستمر للمسلك الانضباطي للضابط في المجمل عن الأعراف والتعليمات الشرطية، خاصة مع صعوبة معالجة هذه الوقائع بنظام التأديب لأن احتمالات العود فيها أقرب إلى درئها.
وأوضحت أنه كان يستوجب على وزارة الداخلية إحالة الضابط الصادر لصالحه الحكم إلى نظام الاحتياط فإن عاد هو والتزم بتعليمات حلق اللحية؛ أعادته الوزارة للخدمة الفعلية، أما لو أستمر على موقفه حتى انتهاء مدة الإحالة للاحتياط فتحيله إلى المعاش.