اعلان

تعرف على قانون حماية المستهلك الذي صدق السيسي عليه اليوم.. يحظر "حبس السلع"

الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب :

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون حماية المستهلك، الذي ينتظره العديد من المواطنين، ويعول عليه الكثير من المتابعين في ضبط الأسواق من حيث ثمن السلعة ومصدرها، وتنظيم الإعلان الخاصة بالسلع الأخرى، بالإضافة إلى منع الممارسات الاحتكارية، وهو قانون قد يقضي على استغلال التجار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، ويعطي قانون حماية المستهلك المنتج المصري قوة لمنافسة نظيره المستورد، ويحمي المستهلك من غش السلع وجشع التجار والارتفاع الجنوني في أسعار السلع المختلفة.

نص قانون حماية المستهلك:

بعد إقراره من قبل مجلس النواب، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم القانون رقم 181 لسنة 2018 المعروف باسم قانون حماية المستهلك، ومن ضمن نصوصه ألا تخل أحكامه بقانوني حماية المنافسة ومنع الاحتكار وسلامة الغذاء، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية له خلال 3 أشهر، فيما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، القانون الذي يُلزم المورد بإعلام المستهلك عن جميع البيانات الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر وأي بيانات تحددها اللائحة التنفيذية، وإلزام المورد بأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة.

وجاء في نصوص القانون أيضًا أن يعمل بأحكام القانون المرافق في حماية المستهلك، وألا تخل أحكامه بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر برقم 3 لسنة 2005، وكذلك قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر برقم 1 لسنة 2007، ويحظر حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع وأن يلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بالأخطار بالسلع المخزنة لديه وبكمياتها.

ويحظر القانون الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن الأراضي المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يحظر على المورد التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، وفقا الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للمستهلك، كما ينص على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل معه أو التعاقد على المنتج، كما يحظر الاستيراد أو إنتاج أي تداول أو الإعلان على نحو من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، كما لا يحوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً