أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بشأن تحديد الغرامات التي يتم التجاوز عنها، وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 174 لسنة 2018
ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا في العدد "204 وينص: التجاوز عن غرامات التأخير "الضريبة الإضافية"، التي تفرضها مصلحة الجمارك في الأحوال المقررة، بنص المادة 98 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.