قال المحامحي هيثم سعد، إن التقرير أوصى بإلغاء قرار وزير السياحة وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور، وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
وأشار سعد إلى أن التقرير اعتبر أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها، مؤكدا أن تقرير هيئة مفوضي الدولة، عن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة.