أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم (111) لسنة 2018 بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم (382) لسنة 2018 بشأن تعديل قرار رقم (532) لسنة 2005، والخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص في إحدى المستشفيات طبقًا لحكم المادة (71) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005.
وأكد البيان أنه يتعين على الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص القرار (المستشفيات وما في حكمها) تطبيق أحكامه وسرعة اتخاذ كافة السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم (382) لسنة 2018 وتوريد تلك المتحصلات إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بأمر دفع على الكود المؤسسي رقم (10600402) في موعد أقصاه أخر كل شهر من الاشهر ( أبريل يوليو واكتوبر ويناير ) من كل عام وإرسال صورة أمر الدفع مرفق بها نموذج (41) خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة موضحًا به:
1- قيمة إجمالي المبالغ المحصلة وموضحًا به اسم كل طبيب أو أخصائي ورقم الملف الضريبي أو الرقم القومي والمبلغ المحصل خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
2- طبيعة العمل الذي قام به الطبيب أو الأخصائي والمبالغ التي تم تحصيلها من كل طبيب أو أخصائي على مدة خلال الثلاثة أشهر السابقة.
ويطالب الكتاب الدوري المسؤولين الماليين بالمستشفيات، وما في حكمها والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات، ووكلائهم بتلك الجهات ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.