أصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارً بالتأمين الصحى على عمال المقاولات والتشيد والبناء والمحاجر والملاحات.
وحمل القرار رقم 480 لسنة 2018، ونص على أن: "تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالبا الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له على عمال المقاولات والتشيد والبناء والمحاجر والملاحات.
وتابع البيان، أن وزارة التضامن تتولى تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى برئاسة الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس الهيئة على أن يقوم صندوق التأمين الاجتماعى بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالتوزيع الجغرافى لهذة العمالة ليتم التوزيع على أماكن تقدين الخدمة بأفرع الهيئة المختلفة.