قال المحامي أيمن محفوظ، إن حكم النفقة الصادر من محكمة الأسرة بحق الزوجة هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ دون سبب لمدة 3 شهور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات.
وتنص المادة على" كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
وأضاف محفوظ، أن النفقة تُستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل "الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى"، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحري من قبل المحكمة.