يعد قطاع تجارة المجوهرات بالمملكة العربية السعودية من القطاعات الهامة، نظرا لاتفاع حجم مبيعات السوق من الذهب والمجوهرات، وفقا لتقارير مجلس الذهب العالمى، تحتل المملكة المركز الاول عربيا والسادس عالميا، فى حجم الطلب على المجوهرات، حيث ارتفع الطلب فى 2015 إلى 84.5 طن، بنسبة 24.4%، فى مقابل 67.9 طن فى 2014.
كما يشير خبراء المجوهرات بالمملكة، إلى أن المبيعات الإجمالية للذهب تصل إلى نحو 2000 دولار فى المحل الصغير وإلى نحو 120 أو 150 ألفًا فى المتجر الكبير، والأرباح السنوية فى القطاع تراوح بين 700 ألف دولار وتصل إلى 10 ملايين دولار تقريبًا، وخصوصًا فى المحلات التى يلجأ أصحابها إلى التصنيع الذاتى والتصدير إلى باقى أنحاء المنطقة، ما يعنى أنه سوق مزدهر ورائد فى تجارة الذهب والمجوهرات، وافتتاح محل للمجوهرات بالممكلة يخضع لخطوات بسيطة، لكن من خلال ضوابط تقرها وزارة التجارة والصناعة.
ووفقا للائحة التنفيذيّة لنظام المعادن الثمينّة والأحجار الكريمّة بالممكلة السعودية، فإن افتتاح محل لبيع المجوهرات، متاح لأبناء المملكة والأجانب، فى مدة لا تتعدى أسبوعين من الحصول على رخصة من وزارة التجارة والصناعة، والتى تفرض على المستثمر تقديم دراسة جدوى لمدة سنة ودفع نحو 50 ألف دولار عند تقديم الطلب، ووضع نحو 100 ألف دولار كضمان مصرفى.
حيث يقوم التاجر بتقدّيم طلبُ الترخيص إلى الإدارة العامّة للجودة والنوعيّة والرقابة أو أحد فروع الوزارة الذى يقّع المتجر أو مشغل المعادن الثمينّة فى نطاق اختصّاصه مصحوبًا برسمٍ قدره 100 ريال، ويجب أن يتضمّن الطلبُ اسم التاجر رباعيًّا ومحلّ إقامته ونوع النشاط الذى يرغب مُزاولّته ومكانه وأن يرفق به المُستندّات التاليّة:
أ) صورةٌ من حفيظة النُفوس.
ب) شهادة حسن سير وسلوك موقّعًا عليها من اثنين من التُجار المشهود لهم بالاستقامة.
ج) صورةٌ عقد إيجار المحلّ أو صورةٌ من صك ملكيّته وعُنوانه واضحًا ورقم تليفونه وصندوق البريد إن وُجد.
د) صورةٌ من رخصة البلديّة المُختصّة التى تجيز مُزاولّة هذا النشاط فى هذا المكان.
و) المُستندّ الدال على تسديد الرسم المُقرّر وقدّره مائة ريال.
وبعد حصول التاجر على التراخيص يجب أن يلتزم بضوابط السوق التى أوضحتها الوزراة فى قانونها.
حيث تشترط الوزارة على أصحاب المحلّات المُرخّصة استعمال فواتير تحمل اسم المحلّ وعنوانه ورقم الترخيص والسجّل التجارى ورقم الهاتف وصندوق البريد إن وُجد، كما يجب أن تكون الفواتير بأرقام مسلسلّة كل منها من أصلٍ وصورةٍ ويُعطى كل مُشترٍ فاتورة تُبيّن نوع ووزن ووصف شامل للمصوغ والأحجار المُركّبة به علاوةً على عياره وسعره وتاريخ البيع وتشدد الرقابة على تجار المحلات أن يحتفظوا بالفواتير بالمحلات لمُدّة سنةٍ على الأقلّ للرجوع إليها عند الحاجة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالتراخيص أو بصورةٍ منها فى محلّاتهم، والاحتفاظ بسجّلٍ لجميع العاملين موضّحًا به بيانات التراخيص مُضافًا إليها بيانات الإقامّة بالنسبة إلى الأجنبّى.
كما يُحظر القانون فى المملكة على محلّات المعادن الثمينّة والأحجار الكريمّة العرض أو البيع أو الحيازة بقصد البيع لما يلّي:
أ) المشغولات المُخالفة للعيارات النظاميّة والأصناف المطليّة والمُلبّسة بالمعادن الثمينّة.
ب) مشغولات المعادن الثمينّة المُركّب عليها أحجار مُقلّدّة إذا زاد وزن ما خلا المعدن الثمين بعيارته النظاميّة على 5% من إجمالى وزنها.
ج) الأصناف المُطعمّة بالمعادن الثمينّة أو بالأحجار ذات القيمة (الأحجار الكريمّة ونصف الكريمّة والاصطناعيّة ذات القيمة) أو بهما معًا إذا قلّ وزن المعدن الثمين النقّى مُضافًا إليه وزن الأحجار ذات القيمة عن 60% من إجمالى وزنها.
د) الأحجار المُقلّدّة مُنفردّةً كانت أو مُنظومة.
هـ) المشغولات المُدوّن عليها آياتٌ قرآنيّةٌ أو صورٌ مُخالفّة للشريعة الإسلاميّة.
كما يُحظر قانون المملكة البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة إلى ما يلّي:
أ) مشغولات المعادن الثمينّة التى لا تكون مدموغّة بعيارها الفعلى وفقًا لأحد العيارات النظاميّة ومُبيّنٌ عليها علامة الصانع أو المستورد.
ب) الأحجار الكريمّة المُفردة الا إذا كانت مصحوبة بإقرّار من صاحب الشأن يُوضّح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصّه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أيّة عُيوب أخرى.
ج) الأحجار نصف الكريمّة والاصطناعيّة ذات القيمة المُفردة إلا إذا كانت مصحوبةٍ ببطاقةٍ تُبيّن نوع الحجر ووزنه.
د) المسكوكات التقلّيد للعملات والميداليات التذكاريّة الذهبيّة أو الفضيّة أو البلاتينيّة التى تُصدرها الحكومة والمسحوبة من التداول إلا إذا كانت مُطابقّة للأصل تمامًا من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغّة بعيارها الفعلى وعلامة صانعها أو مستوردها.
ويكون صاحب المحلّ مسؤولًا عما يوجد بمحلّه من أصنافٍ خاضعةٍ لأحكام هذا النظام وعليه إثبات مصادرها إذا طلبت منه الجهات الرسميّة ذلك ويُحظر عليه شراء هذه الأصناف من مجهولٍ أو قاصرٍ أو مُشتبّه فيه.