قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، بعدم دستورية عجز البند الثاني من المادة (196) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين التي تحتسب في المدة المشترطة لاستحقاق المعاش"، في الدعوى رقم 44 لسنة 28 قضائية " دستورية".
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق والحريات هو إطلاقها ما لم يقيدها الدستور بقيود تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز أن يتدخل المشرع فيها، ومن أجل ذلك وضع الدستور في المادة (92) منه قيدًا عامًا على سلطة المشرع في تنظيم الحقوق والحريات، بموجبه لا يجوز لأي قانون ينظم ممارستها أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، لما يتضمنه ذلك من هدم لها، والتأثير في محتواها بما ينال منها، فلا يكون تنظيم المشرع لحــــــــق مـــــــا سليمًا مــــــــــن زاوية دستورية إلا فيما وراء هذه الحدود، فإن اقتحمها بدعوى تنظيمها انحل ذلك عدوانًا عليها، متى كان ذلك.
وكان النص المطعون فيه قد توخى اقتطاع جزء مما استحقه المؤمن عليهم - الذين عناهم - من المعاش، مخلًا بذلك بمركزهم القانوني الذي اكتملت في شأنهم شرائط تكوينه، بما مؤداه حرمان هؤلاء المؤمن عليهم من مزية تأمينية كفلتها أحكامه، وكان استحقاقهم للمعاش المقرر طبقًا لقانون المحاماة، مخالفًا بذلك ما استهدفه الدستور من ضمان حق المواطن في المعاش، فإن النص المطعون فيه يتمخض عدوانًا على حقوق هذه الفئة من المواطنين أعضاء نقابة المحامين، مجاوزًا بذلك نطاق السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، بالمخالفة لنص المادتين (92، 128) من الدستور.