نظر دعوى تطالب بتنظيم الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأشخاص 3 نوفمبر

صورة أرشيفية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، جلسة 3 نوفمبر المقبل، لنظر دعوى تطالب بعدم دستورية ما أغفله ولم تتضمنه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم قواعد الامتداد القانوني وإنهاء عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص.

اقرا ايضا .. مستشار أهل مصر القانوني: جريمة تحت تأثير المخدرات.. عقوبة المتهمين باغتصاب وقتل فتاة شبرا الخيمة

وتنص المادة المطعون عليها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على "لاينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر ‏أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى ‏الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة ‏الثالثة، يُشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على ‏وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، فإذا كانت العين مؤجرة ‏لمزاولة نشاط تجاري أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه ‏العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال. وفى جميع ‏الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم ‏هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
غزيرة تؤدي لـ تجمعات المياه.. التنمية المحلية تحذر من سقوط الأمطار على المحافظات