حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، جلسة 3 نوفمبر المقبل، لنظر دعوى تطالب بعدم دستورية ما أغفله ولم تتضمنه المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم قواعد الامتداد القانوني وإنهاء عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص.
وتنص المادة المطعون عليها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على "لاينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة، يُشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال. وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.