تداول رواد مواقغ التواصل الإجتماعي، تحديدًا "فيسبوك" صورة لسيدة معها كلب لعقر طفل أمام أحد المدارس في منطقة النزهة، أثارت العديد من الأسئلة حول الموقف القانوني لها، حيث طالب البعض بتوقيع أقصى العقوبة عليها.
يرصد" أهل مصر" في التقرير التالي، عقوبة اقتناء كلب دون ترخيص، واستخدامه لإرهاب المواطنين على النحو التالي:
قال المشرع في القانون الحالي إنه لا ينص على تجريم تربية الكلاب واقتناءها، وإنما نص على عقوبات في حال عقر الكلب شخص ما أو تسبب في ضرر معنوي ونفسي، مسئولية التابع عن أفعال المتبوع، أو ارتكبت به جريمة كالسرقة أو البلطجة أو القتل، إذ يعتبر في حكم سلاح أو أداة الجريمة، ويعاقب صاحبها بنفس العقوبة المقررة قانونا على أنه هو من إرتكب الجريمة.
ونص المادة (176) من القانون المدني على: فيما يخص المسئولية الناشئة عن الأشياء، حارس الحيوان؛ ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
أما القانون رقم 60 لسنة 1948 في شأن مراقبة الحيوان الشرس وإعدامه؛ ينص على:
المادة :(1)كل حيوان شرس أو عقور أو هائج يوجد على هذه الحالة في طريق أو مكان عام أو يكون قد أصاب إنساناً أو حيواناً بضرر بسبب تلك الحالة يضبط ويوضع تحت المراقبة الصحية البيطرية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، على أن يكون حجزه في إحدى الشفخانات البيطرية أو التابعة للرفق بالحيوان وإذا اضطر لحجزه محلياً فيكون بمنزل صاحبه في القرية حتى يتسلمه مفتش بيطري المديرية أو المركز.
وإذا تعذّر ضبط الحيوان وثبت هياجه وأن تركه يؤدي إلى إصابة إنسان أو حيوان أو إحداث تلف جسيم، جاز لجهة الإدارة إعدامه في الحال، وفي هذه الحالة يحرر محضر يثبت فيه الأضرار التي أحدثها الحيوان ويوقّع عليه ممن أمر بإعدامه وشهود الحادث.
اقر أ أيضا..مستشار أهل مصر القانوني: تعرف على عقوبة التحرش
المادة :(2) متى ثبت أن الحيوان متأصلة فيه طباع الشراسة أو العقر أو الهياج بدرجة خطرة ولا يرجى شفاؤه يُعدم أو يُذبح على حسب الأحوال، ويكون إثبات هذه الحالة بواسطة لجنة تُشكّل من مفتش بيطري المنطقة أو من ينوب عنه ومن مفتش بيطري المحافظة أو المديرية والمفتش البيطري المحلي، ويعلن قرار اللجنة إلى صاحب الحيوان بالطرق الإدارية ولا يُقبل الطعن فيه بأي وجه.
المادة (3): إذا قررت اللجنة إعدام الحيوان أو ذبحه وجب تنفيذ قرارها فوراً وتسليم اللحوم إذا كانت صالحة للأكل وكذلك الجلد إلى صاحب الحيوان أو بيعها لحسابه.
المادة(4) إذا قررت اللجنة علاج الحيوان بطريقة خاصة فعلى صاحبه تنفيذ هذا القرار وإلا تولى قسم الطب البيطري العلاج على نفقة صاحب الحيوان.
المادة (5) تكون مؤونة الحيوان أثناء مدة المراقبة أو مدة العلاج على نفقة صاحبه طبقاً للتعريفة التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
المادة (6)على صاحب الحيوان أداء المبالغ المستحقة في خلال خمسة أيام من تاريخ طلبها وإلا جاز بيع الحيوان بالطرق الإدارية للحصول على تلك المبالغ، وإذا نفق الحيوان أثناء مدة المراقبة أو تقرر إعدامه أعفي صاحبه من جميع النفقات.
المادة (7) في جميع الأحوال التي يُعدم أو يُذبح فيها الحيوان طبقاً لأحكام هذا القانون لا يكون لصاحبه الحق في أي تعويض.
المادة (8)لا يترتب على تطبيق هذا القانون أي إخلال بأحكام القانون رقم 22 لسنة 1905 بشأن الكلاب وداء الكلب بالنسبة إلى الحيوان الكلب والمشتبه في إصابته بداء الكلب.
المادة (9) على وزيري الزراعة والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
من جانبه قال مصدر قضائي، إن الإهمال أو التقصير في رعاية الحيوانات ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير، يعتبر مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون سواء كان الحيوان المُقتنى مرخصا أم لا!
وأضاف أنه إذا تعرض شخص لإرهاب معنوي أو ضرر مادي بسبب اقتناء جيرانه أي حيوان وخاصة الكلاب عليه اللجوء إلى الشرطة، وتحرير محضر إثبات حالة، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت أن الضرر كان متعمدًا أو بتحريض فحينها يتم محاسبة مقتني الكلب جنائيًا والعقوبة تكون الحبس من يوم إلى 3 سنوات.
وتابع: "إذا ثبت أن الضرر الملحق بالمجني عليه لم يكن متعمدا فحينها تكون دعوى مدنية يطالب فيها المتضرر بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به، وذلك وفقُا للقاعدة القانونية التي تقول مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع".