اعلان

مستشار "أهل مصر" القانوني.. تعرف على عقوبة الشذوذ الجنسي

مستشار "أهل مصر" القانوني

أصبح الحديث عن المثلية الجنيسة متداول بين المواطنين بشكل يومي تقريبا، بل وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي تعج بالأخبار والأحداث اليومية، عن حوادث المثليين وأماكن تواجدهم وانتشارهم، وطرق التعرف عليهم أيضا، فبات هذا الأمر يهدد حياة الكثير من العائلات التي تخشى على أطفالها الزج في هذا الطريق الذي لا نهاية له.

من خلال هذا التقرير، يعرض لنا مستشار "أهل مصر القانوني"، عقوبة مرتكب هذه الفاحشة حسب نص مواد القانون المتفق عليها قبل تفعليها دستوريا.

تنص المادة 294 من قانون العقوبات على أن المحرض أو المنظم لحفلات الشذوذ الجنسي توجه إليه تهمة التحريض على الفجور، و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وكل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى ، وتعتبر القضية جنحة، وفي حالة الحكم على المتهمين الشواذ سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات يتم تنفيذها، وعند خروجهم من السجن يتم المراقبة عليهم بنفس مدة العقوبة التي قاموا بتنفيذها.

اقرأ ايضاً..ابتسام تطلب الخلع: زوجي يعاشر رجال الخليج مقابل المال

وتشير المادة 296 من قانون العقوبات إلى أن مرتكب تلك الفاحشة، وكل من قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور، ومن جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
اليوم.. انطلاق قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي بالقاهرة