رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على كافة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، والذى يقضي بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى عامين بدلا من عام.
ويهدف مشروع القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، إلى مواكبة الدراسة لنيل درجة البكالوربوس في الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، من خلال تعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات لتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.
كما يهدف مشروع القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، إلى أن يقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامي اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح عامين بدلا من عام واحد، وضرورة اجتياز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده في سجلات وزارة الصحة.
وتضمن مشروع القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، إضافة فقرتين إلى نهاية المادة "2" من القانون 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب نصها كالآتى: "يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية وأمضى التدريب الإجبارى واجتاز الامتحان الذى تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة لهذا الغرض بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016".
وينص مشروع القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، أن يتم التدريب الإجبارى بأن يقضى الخريجون بنظام الست سنوات سنة، وبنظام الخمس سنوات سنتين فى مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تحت إشراف هيئة التدريس بكلية الطب أو من ينتدبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات، على أن تحدد لائحة أطباء التدريب "الامتياز" التى يصدرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية آليات التدريب وطرق التقييم ونسب الحضور ويمنح المتدربون مقابلا ماديا يساوى 80% من إجمالى ما يتقاضاه الطبيب المقيم.
كما ينص مشروع القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، أيضا على أن يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة معادلة لدرجة البكالوريوس التى تمنحها الجامعات المصرية، وأمضى بعد حصوله على المؤهل تدريبا معادلا للتدريب الإجبارى واجتاز بنجاح الامتحان الذي تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 ويصدر بهذه المعادلات قرارًا من المجلس الأعلى للجامعات.