أجرت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، تعديلاً على بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بعد موافقة اللجنة بكامل أعضائها، حيث يقضي، بتجريم ذبح صغار المواشي، حرصًا على الثروة الحيوانية، مع إقرار غرامات للمخالفين.
ووفقًا للتعديل الحديث، فإن المادة الأولى، تنص على: "يستبدل بنصي المادتين 109، 143 مكرر من قانون الزراعة الصادرة بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النصان الآتيان:
مادة 109: لا يجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة على ألا يقل عن 400 كيلوجرام، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها كما لا يجوز ذبح الإناث العشار.
ويحظر بيع لحوم البقر والجاموس والأغنام بالمطاعم ومحلات القصابين أو الأسواق أو المحلات التجارية بمختلف صورها ما لم تكن مختومة بالأختام المعتمدة من وزارة الزراعة.
مادة 143 مكرر: يعاقب السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لحكم المادة 109 الإناث العشار وإناث الجاموس والأغنام غير المستوردة.
ويعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاف هذه الحدود في حالة العود.