تنتشر الجرائم و تتعدد العقوبات بشتى صورها على كل من ارتكب واقعة مخالفة وخارجة عن القانون، فهناك كثير من اللصوص، يلجأون إلى انتهاك حرمة الغير والتعدي على الأخرين، ولم يعلم عقوبة ما يرتكبه، من خلال السطور التالية يرصد "أهل مصر"عقوبة انتهاك حرمة الغير والتعدي على الأخرين على النحو التالي:
تنص المادة 369 على أن كل من دخل عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
وفى المادة 370 يكون كل من دخل بيتا مسكونا أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة، أو في محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا، من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وتفد المادة 371 أن كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة، مختفيًا، عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
اقرأ ايضاً..مستشار أهل مصر القانوني| ما هما الحكمين الذين يتم ندبهما بقضايا الأسرة؟
وتقرر المادة 372 أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها، في المادتين السابقتين ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وتفد المادة 372 مكرر أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني، أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من الأشياء، على نفقته فضلاً، عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.