حذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة من عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة.
وقالت الهيئة إن غرامة عدم تقديم الإقرار خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة، داعية إلى تقديم الإقرار الضريبي عبر بوابتها (GAZT.GOV.SA).
وأوضحت الهيئة أنه عملا بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية 40 مليون ريال أو أقل تقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر قبل نهاية شهر أكتوبر الحالي.
أما المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال فيتوجب عليها تقديم إقراراتها شهريا، أي أن عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر سبتمبر قبل نهاية شهر أكتوبر الحالي.